الفصل 56
ف 1يستوفى:
ف 2I-.عن طلب التفليس:
- –رسم ثابت قدره............................................................ 150 درهما.
- –عن إيداع الحساب الختامي أو الحكم بافتتاح التصفية القضائية أو الإفلاس ........................................... 50 درهما؛
ف 3ويشمل هذا الرسم محضر إيداع الحساب الختامي.
ف 4ويستوفى زيادة على الرسوم المستحقة أعلاه:
- –عن الإفلاس................................................................. 150 درهما.
- –عن التصفية القضائية...................................................... 150 درهما.
- –عن تحويل التصفية القضائية إلى إفلاس .............................. 150 درهما.
ف 5ويقتطع مبلغ الرسم المذكور وفقا للفقرة 4 بالفصل 10 من العناصر الاولى للأصول المبيعة، ولا يستحق إذا أقفل الإفلاس لعدم كفاية الأصول.
ف 6وبعد أداء الرسوم المقررة في هذا الفصل لا يطالب بأي مبلغ عن أي حكم من المحكمة أو أمر من القاضي المنتدب يتعلقان بإدارة الإفلاس أو التصفية (تحديد فترة التوقف عن الوفاء وتعيين وتعويض وكلاء الإفلاس والمصفين أو القاضي المنتدب والتراخيص والمقررات والتأشيرات والمحاضر الصادرة عن هذا القاضي والموافقة على الصلح بين المفلس ودائنه إلخ...) ولا عن مختلف الإجراءات المنصوص عليها في القانون (وضع ورفع الأختام والجرد وبيع الأعيان باستثناء ما هو مبين في الفصلين 58 و 59 والتحقق من الديون والاجتماعات المتعلقة بالصلح بين المفلس ودائنه أو غير ذلك.....) ولا عن أي عمل من أعمال الإدارة التي يقوم بها وكلاء الإفلاس أو المصفون أو عن أي مسعى أو استدعاء أو إنذار تقوم به كتابة الضبط.
ف 7ويستوفى بالإضافة إلى ذلك عن كل إدلاء يقوم به دائن رسم قدره..... 50 درهما.
ف 8ويستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفصلين 24 و 32 أعلاه، عن طلبات القبول المتأخرة ودعاوى الاعتراض في قضايا الإفلاس سواء أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف.
ف 9ويؤدى الرسم المتعلق بقضايا الاعتراض الطرف الذي يرفع دعوى الاعتراض.
- 2-في حالة صلح بين المفلس ودائنيه او في حالة استمرار وكيل الافلاس في استغلال المحل التجاري يستوفى رسم ثابت قدره 150 درهما يمكن أن يرفع مبلغه بتقدير من القاضي إلى غاية 2.000 درهم مراعاة للصعوبات التي تعترض عمل وكيل الافلاس أو المصفى، وللطرف أن يعترض على رفع مبلغ الرسم، وفي هذه الصورة يجب إبداء الاعتراض خلال الثمانية أيام التالية للإعلام بذلك وعرضه على المحكمة الابتدائية المختصة.
ف 10الأحكام الصادرة غير قابلة للاستئناف.
ف 11ويستوفى عن الاعتراض على التقدير رسم قدره ........................ 50 درهما؛
ف 12ويقبض بالإضافة إلى ذلك رسم قدره 10 % من مبلغ الديون المسددة ومن حصيلة بيع الـمـنـقـولات والـبـضائع (الفصل 239 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913 بمثابة قانون التجارة)1.
- 3-يستوفى في حالة اتحاد بين الدائنين رسم قدره 10 % عن الأصول المبيعة لفائدة الدائنين المتكتلين.
ف 13الفقرة 4 .- الادارة القضائية:
طريقة الإحالةالفصل 56 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
القسم الثاني: التبليغات والتنفيذات القضائية الإفلاسات والتصفية والإدارة القضائية التوزيع
الفصل 54 – الفصل 60- الفصل 54يستوفى رسم قضائي عن اصول الوثائق التالية ونسخها مهما كان عددها:
- الفصل 55يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائي:
- الفصل 56يستوفى:
- الفصل 57يستوفى عن تصفية شركة بحكم قضائي وعن الحراسات والتركات الشاغرة وغير ذلك من الإدارات القضائية رسم قدره ............................ 150 درهما.
- الفصل 58يدفع الراسي عليهم المزاد زيادة على ثمن المزاد نسبة 10 % من هذا الثمن في البيوع العامة للمنقولات غير البيوع الإدارية المنصوص عليها في الجزء الثالث من الظهير الشر
- الفصل 59يستوفى في البيوع القضائية للعقارات مهما كان سببها رسم قضائي قدره 3 % من المبلغ الأصلي لرسو المزاد، ويدخل في ذلك تحرير دفتر التكاليف ومحضر رسو المزاد والحكم وجمي
- الفصل 60يستوفى في حالة التوزيع بالتراضي أو عن طريق المحاصة رسم قضائي قدره: