مادةmadda
FR
الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة.القسم الثاني: التبليغات والتنفيذات القضائية الإفلاسات والتصفية والإدارة القضائية التوزيع

الفصل 55

من المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائي:

  1. 1-عن إجراءات الحجز لدى الغير بما في ذلك تبليغ المدين والغير المحجوز لديه وجميع الإنذارات أو الاستدعاءات ومحضر القاضي في حالة اتفاق بين الدائنين وتبليغ هذا المحضر ودعوى صحة السند إذا كان للدائن المدعي سند تنفيذي وتبليغ الحكم مع إعذار أو بدونه.

ف 2أمام المحكمة الابتدائية ........................................................ 50 درهما.

ف 3وإذا لم يكن للدائن سند تنفيذي ترتب على دعوى صحة الحجز لدى الغير استيفاء الرسم المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 24.

ف 4ولا تشمل التعريفة أعلاه إدلاءات الدائنين وتوزيع النقود التي تطبق عليها أحكام الفصل

ف 560.

  1. 2-فيما يخص إجراءات حجز منقولات بأي وجه من الوجوه بما في ذلك جميع المحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والتحقق من المحجوزات ومختلف الإجراءات والمنازعات العارضة إلى البيع بإخراج الغاية:

ف 6إذا وقع الحجز بناء على حكم صادر من المحكمة الابتدائية أو على أمر من رئيس هذه المحكمة أو حكم صادر عن محكمة الاستئناف.............. 50 درهما؛

  1. 3-فيما يخص إجراءات الحجز العقاري ولو كان مجرد حجز تحفظي بما في ذلك جميع المحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والمنازعات العارضة المختلفة إلى البيع باخراج الغاية وكذا تحرير دفتر التكاليف................. 150 درهما.

ف 7ويستوفى رسم مماثل عن كل تنبيه يحرر عملا بالمرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛

  1. 4-فيما يخص تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي او حجز عقاري:

ف 8رسم ثابت قدره............................................................... 50 درهما.

  1. 5-إذا تطلب الحجز أو العملية عدة أيام في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه وجب استيفاء رسوم يساوي عددها عدد الأيام التي استغرق العمل كلها أو بعضها.

ف 9ويضاعف الرسم المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 أعلاه إذا تجاوز مبلغ الدين 10.000 درهم.

ف 10ولا تدخل في التعريفة المنصوص عليها في هذا الفصل دعاوى الاستحقاق وطلبات الاستبعاد أو دعاوى ابطال الاجراءات التي تعتبر طلبات مستقلة ما عدا إذا عرضت أمام قاضي الامور المستعجلة؛

  1. 6-فيما يخص استئناف أي إجراء بعد انقطاعه بطلب من الدائن القائم بالمتابعة:
  2. –عن حجز المنقولات ........................................................ 50 درهما؛
  3. –عن حجز العقارات ....................................................... 150 درهما؛ الفقرة 3 .- الافلاس والتصفية القضائية:

طريقة الإحالةالفصل 55 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: التبليغات والتنفيذات القضائية الإفلاسات والتصفية والإدارة القضائية التوزيع

الفصل 54 – الفصل 60
  1. الفصل 54يستوفى رسم قضائي عن اصول الوثائق التالية ونسخها مهما كان عددها:
  2. الفصل 55يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائي:
  3. الفصل 56يستوفى:
  4. الفصل 57يستوفى عن تصفية شركة بحكم قضائي وعن الحراسات والتركات الشاغرة وغير ذلك من الإدارات القضائية رسم قدره ............................ 150 درهما.
  5. الفصل 58يدفع الراسي عليهم المزاد زيادة على ثمن المزاد نسبة 10 % من هذا الثمن في البيوع العامة للمنقولات غير البيوع الإدارية المنصوص عليها في الجزء الثالث من الظهير الشر
  6. الفصل 59يستوفى في البيوع القضائية للعقارات مهما كان سببها رسم قضائي قدره 3 % من المبلغ الأصلي لرسو المزاد، ويدخل في ذلك تحرير دفتر التكاليف ومحضر رسو المزاد والحكم وجمي
  7. الفصل 60يستوفى في حالة التوزيع بالتراضي أو عن طريق المحاصة رسم قضائي قدره:
فهرس النص كاملا · 84 مادة