الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة.القسم الأول: مصاريف الدعوى
الفصل 21
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
ف 1يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائي، عن جميع الإنذارات والإجراءات السابقة لمحاولة التوفيق أمام المحكمة الابتدائية رسم ثابت قدره 10 دراهم لا يؤدى في حالة الاعفاء من هذا الإجراء، ويستوفى بالإضافة إلى ذلك:
ف 2I- عن تحرير المحضر أو الأمر بالتوفيق ........................10 دراهم، ولا يستحق هذا المبلغ إلا حين التوفيق؛
- 2-عن تحرير كاتب الضبط عريضة الدعوى المنصوص عليها في الفصل 31 من قانون المسطر المدنية .....................................................10 دراهم، ويتحمل المدعي هذا المبلغ مهما كان مآل الدعوى.
ف 3ويثبت استيفاء الرسوم المذكورة بأن توضع على العريضة أو المحضر طوابع جبائية تعطلها كتابة الضبط بوضع خاتم التاريخ عليها.
طريقة الإحالةالفصل 21 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
القسم الأول: مصاريف الدعوى
الفصل 21 – الفصل 25- الفصل 21يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائي، عن جميع الإنذارات والإجراءات السابقة لمحاولة التوفيق أمام المحكمة الابتدائية رسم ثابت قدره 10 دراهم لا يؤدى في حالة الاعفاء من
- الفصل 22يقبض من المدعي عن تقديم عريضة الدعوى بعد إجراء التوفيق عند الاقتضاء رسم قضائي تحدد تعريفته في الفصول التالية، وذلك من أجل الحصول على حكم بات في موضوع الدعوى، غي
- الفصل 23عندما تشتمل دعوى واحدة على عدة طلبات يترتب عليها تطبيق عدة رسوم، لا يستوفى إلا الرسم الأعلى قيمة.
- الفصل 24يستوفى في حالة المطالبة بمبلغ معين:
- الفصل 25عندما يكون الطلب غير معين القيمة يستوفى: