مادةmadda
FR
الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة.القسم الأول: مصاريف الدعوى

الفصل 25

من المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1عندما يكون الطلب غير معين القيمة يستوفى:

ف 2I- إذا تعلق الامر بطلب لا يمكن تحديد قيمته نظرا لطبيعته (الالزام بفعل أو تسليم شيء او المنع من الفعل أو التسليم أو استصدار أمر بتنفيذ حكم أجنبي أو طلب يتعلق بالأحوال الشخصية إلخ...):

ف 3أمام المحكمة الابتدائية ........................................................150 درهما؛

  1. 2-إذا تعلق الأمر بطلب ذي قيمة غير محددة ولكنها قابلة للتحديد:

ف 4أمام المحكمة الابتدائية......................................................... 150 درهما؛

ف 5وفي هذه الحالة يصفى الرسم بحسب التعريفة المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 24 إذا أصبح مبلغ الطلب محددا أو أمكن تحديده بواسطة الوثائق المدرجة في الملف أو منطوق الحكم الصادر على أن يراعى في ذلك طرح الرسم الثابت الذي سبق قبضه.

ف 6غير أن الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 24 والمفروض على طلبات الحكم بإلغاء أو إبطال أو نسخ العقود أو الاتفاقيات التي يكون فيها المدعي طرفا - سواء حددت قيمة محتويات العقد أو الاتفاقية عند تسجيل العريضة او بعد ذلك - يخفض بنسبة ثلاثة أرباع ولا يمكن أن يتجاوز مبلغه بحال من الأحوال 250 درهما وذلك عندما يقصد من هذه الطلبات إلغاء تعهدات غير منفذة، ويستوفى الرسم المذكور بحسب التعريفة العادية على طلبات الدعوى المتعلقة بموضوع آخر وخصوصا إذا تعلق الأمر باسترجاع مبالغ نقدية مؤداة أو رد أعيان مسلمة تنفيذا للعقد أو الاتفاقية ويستوفى كذلك بحسب التعريفة العادية على طلبات التعويض المقدمة على وجه التبعية ما عدا إذا طبقت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24.

  1. 3-إذا تعلق الامر بطلب تقديم حسابات أو حصرها أو بيع بالمزاد أو قسمة بين أطراف لهم أهلية التصرف في حقوقهم أو حل أو تصفية شركات أو مشاركات وجب استيفاء رسم ثابت قدره 150 درهما يزاد عليه ما تنص عليه الفقرة 1 من الفصل 24 إذا أحيلت القضية مجددا إلى المحكمة من أجل تصديق تدابير صدر الأمر بها من قبل، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن العريضة إذا كان مبلغ الطلب غير محدد تقديرا لموضوع الطلب يقوم به المدعي أو وكيله ولا يمكن أن يقل عن القيمة المحددة نهائيا لربط رسوم التسجيل.
  2. ج)الإجراءات المنجزة بناء على طلب:

طريقة الإحالةالفصل 25 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: مصاريف الدعوى

الفصل 21 – الفصل 25
  1. الفصل 21يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائي، عن جميع الإنذارات والإجراءات السابقة لمحاولة التوفيق أمام المحكمة الابتدائية رسم ثابت قدره 10 دراهم لا يؤدى في حالة الاعفاء من
  2. الفصل 22يقبض من المدعي عن تقديم عريضة الدعوى بعد إجراء التوفيق عند الاقتضاء رسم قضائي تحدد تعريفته في الفصول التالية، وذلك من أجل الحصول على حكم بات في موضوع الدعوى، غي
  3. الفصل 23عندما تشتمل دعوى واحدة على عدة طلبات يترتب عليها تطبيق عدة رسوم، لا يستوفى إلا الرسم الأعلى قيمة.
  4. الفصل 24يستوفى في حالة المطالبة بمبلغ معين:
  5. الفصل 25عندما يكون الطلب غير معين القيمة يستوفى:
فهرس النص كاملا · 84 مادة