مادةmadda
FR
الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة.القسم الأول: مصاريف الدعوىI- طلبات متنوعة:

الفصل 53

من المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1يستوفى رسم نسبي قدره 1 % عن ايداع أي مبلغ بصندوق كتابة الضبط ما عدا المبالغ المودعة التي لها طابع رسم قضائي أو دفعة مقدمة على الحساب لتغطية مصاريف الدعوى أو الناتجة عن تركة شاغرة أو مملوكة لقاصرين.

ف 2ويستوفى رسم نسبي قدره 50 ، 0 % عن كل مبلغ يدفع إلى كاتب الضبط لحساب أحد الأطراف أثناء إجراءات التنفيذ ويترتب على أدائه براءة ذمة الدافع.

ف 3ويستوفى فيما يخص الرسمين المذكورين مبلغ أدنى قدره 50 درهما.

طريقة الإحالةالفصل 53 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

I- طلبات متنوعة:

الفصل 26 – الفصل 53
  1. الفصل 29يستوفى عن طلب الأداء المرفوع عملا بأحكام الفصل 155 وما يليه من فصول قانون المسطرة المدنية المتعلقة بإجراءات الأمر بالاداء:
  2. الفصل 30يستوفى عن ايداع اعتراض على طلب تحفيظ، علاوة على رسم المرافعات المقرر في الفصل 65 بعده رسم ثابت قدره 150 درهما وذلك وفق الشروط المبينة في الظهير الشريف الصادر في
  3. الفصل 31يستوفى عن كل معارضة في حكم أو قرار صدر غيابيا وعن جميع الإجراءات التي تستوجبها طبقا لاحكام الفصل 22:
  4. الفصل 32يستوفى عن استئناف حكم محكمة ابتدائية:
  5. الفصل 33يفرض على كل طلب نقض يرفع إلى محكمة النقض رسم ثابت قدره 750 درهما.
  6. الفصل 34يفرض رسم ثابت قدره 50 درهما على كل طلب من أطراف الدعوى يرمي إلى أن يحال إلى المحكمة الابتدائية حكم صادر عن حاكم جماعة أو مقاطعة وفقا للفصل 20 من الظهير الشريف ر
  7. الفصل 35يترتب على دعاوى المدعى عليه والاستئنافات العارضة استيفاء رسم يصفى كما هو الشأن فيما يتعلق بالطلبات الأصلية أو الاستئنافات الأصلية باستثناء الزيادة عن الاستئناف
  8. الفصل 36يستوفى ما يلي عن إدخال الضامن في الدعوى واختصام الغير والتدخلات الاختيارية:
  9. الفصل 37يترتب على معارضة الغير والتماس إعادة النظر أن يدفع الغير المتعرض أو صاحب الالتماس الرسم المستوفى عن الحكم أو القرار المطعون فيه بصرف النظر عن ايداع مبلغ الغراما
  10. الفصل 38يستوفى عن طلب تفسير أو تصحيح حكم أو قرار ……..........……… 100 درهم.
  11. الفصل 39يستوفى عن طلب تسليم نسخة تنفيذية ثانية:
  12. الفصل 40يستوفى عن المعارضة في تقدير نقيب المحامين لاتعاب محام أو عن استئناف مقرر لمجلس هيئة المحامين....................................................................
  13. الفصل 41يستوفى عن طلب التجريح أو انفصل في تنازع الاختصاص:
  14. الفصل 42يستوفى عن وضع الاختام ومعاينتها ورفعها بعد الوفاة بما في ذلك جميع المحاضر والأحكام المستعجلة والمنازعات العارضة وتعرضات الغير والإجراءات المختلفة رسم عن كل عملي
  15. الفصل 43يستوفى رسم قدره 50 درهما عن كل اجراء تقوم به كتابة الضبط أو عملية غير منصوص عليها في هذه التعريفة إذا ترتب على ذلك تحرير محضر بما في ذلك تسليم نسخة رسمية إن طلب
  16. الفصل 44فيما يخص إجراءات حوادث العمل يستوفى رسم قدره 20 درهما عن البحث وإيداع النسخ الأصلية بكتابة الضبط وتسليم نسخة إلى الأطراف.
  17. الفصل 45يستوفى رسم قدره 50 درهما عن جميع الاشهادات الرسمية وغيرها المحررة أمام المحكمة الابتدائية بما في ذلك تسليم نسخة رسمية منها إن طلبت.
  18. الفصل 46يستوفى رسم قدره 100 درهم عن فتح ووصف وصية مكتوبة بخط الموصي أو وصية سرية بما في ذلك تسليم نسخة رسمية منها إن طلبت، وذلك بصرف النظر عن أداء رسم التوثيق المستحق ع
  19. الفصل 47يستوفى رسم قدره 100 درهم عن إيداع وقيد تقرير بحري بما في ذلك تسليم نسخة رسمية منه إن طلبت.
  20. الفصل 48(نسخ).
  21. الفصل 49- يستوفى عن تصديق الإمضاء في جميع القضايا............................ 1 درهم؛
  22. الفصل 50يستوفى رسم قدره 10 دراهم عن الاطلاع على جميع السندات أو الاوراق غير الواردة في الفصل 22 إذا كان ذلك خلال التحقيق في القضايا.
  23. الفصل 51يستوفى رسم قدره 20 درهما عن كل مائة ورقة أو ما دونها من دفتر تجاري تحمل صفحاته أرقاما متسلسلة وتوقيعا مختصرا.
  24. الفصل 52يستوفى رسم قدره 20 درهما عن تحرير الاعلانات الواجب تعليقها في أماكن المحكمة وعن تعليقها، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفصل 22 فيما يخص الاعلانات التي يستلزمها
  25. الفصل 53يستوفى رسم نسبي قدره 1 % عن ايداع أي مبلغ بصندوق كتابة الضبط ما عدا المبالغ المودعة التي لها طابع رسم قضائي أو دفعة مقدمة على الحساب لتغطية مصاريف الدعوى أو الن
فهرس النص كاملا · 84 مادة