مادةmadda
FR
الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة.القسم الرابع: الرهونالباب الثالث: رسم المرافعة

الفصل 65

من المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1يقبض كذلك من المدعى عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية رسم قضائي يدعى «رسم المرافعة» ويدخل في المصاريف المصفاة، ومبلغ هذا الرسم عشرة دراهم سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف.

ف 2ولا يقبض الرسم الآنف الذكر إلا مرة واحدة عند قيد الدعوى ولا يطبق على الإجراءات على العرائض أو إجراءات الأمور المستعجلة حتى لو وقع استئنافها، لا فرق بين الأوامر الصادرة بتنفيذ مؤقت أو الصادرة في موضوع الدعوى، كما لا يطبق على الطلبات الرامية إلى الاعتراض على التنفيذ المؤقت، وفي حالة المعارضة في حكم غيابي لا يستوفى عن إيداع طلب المعارضة أي رسم جديد.

طريقة الإحالةالفصل 65 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma

الباب الثالث: رسم المرافعة

الفصل 65 – الفصل 66
  1. الفصل 65يقبض كذلك من المدعى عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية رسم قضائي يدعى «رسم المرافعة» ويدخل في المصاريف المصفاة، ومبلغ هذا الرسم عشرة درا
  2. الفصل 66يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين على النحو التالي:
فهرس النص كاملا · 84 مادة