الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة.القسم الرابع: الرهونالباب الثالث: رسم المرافعة
الفصل 66
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
ف 1يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين على النحو التالي:
- أ)يدفع الرسم إلى صندوق نقابة المحامين المحدث لدى المحكمة المرفوع إليها النزاع إذا لم ينصب محام في القضية؛
ف 2ب)يتم الدفع، إذا نصب محامون في القضية، إلى صندوق النقابة التي ينتمي إليها محامي الطرف الذي أدى الرسم؛
- ج)يتولى كاتب الضبط المكلف بتحصيل المصاريف في قضايا المساعدة القضائية دفع مبلغ رسوم المرافعة إلى أمناء نقابات المحامين وفق نفس الشروط المبينة أعلاه.
ف 3وتخصص نقابات المحامين هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها.
ف 4ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة نقابات المحامين.
طريقة الإحالةالفصل 66 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
الباب الثالث: رسم المرافعة
الفصل 65 – الفصل 66- الفصل 65يقبض كذلك من المدعى عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية رسم قضائي يدعى «رسم المرافعة» ويدخل في المصاريف المصفاة، ومبلغ هذا الرسم عشرة درا
- الفصل 66يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين على النحو التالي: