مادةmadda
FR
الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة.القسم الرابع: الرهونالباب الثالث: رسم المرافعة

الفصل 66

من المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين على النحو التالي:

  1. أ)يدفع الرسم إلى صندوق نقابة المحامين المحدث لدى المحكمة المرفوع إليها النزاع إذا لم ينصب محام في القضية؛

ف 2ب)يتم الدفع، إذا نصب محامون في القضية، إلى صندوق النقابة التي ينتمي إليها محامي الطرف الذي أدى الرسم؛

  1. ج)يتولى كاتب الضبط المكلف بتحصيل المصاريف في قضايا المساعدة القضائية دفع مبلغ رسوم المرافعة إلى أمناء نقابات المحامين وفق نفس الشروط المبينة أعلاه.

ف 3وتخصص نقابات المحامين هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها.

ف 4ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة نقابات المحامين.

طريقة الإحالةالفصل 66 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: رسم المرافعة

الفصل 65 – الفصل 66
  1. الفصل 65يقبض كذلك من المدعى عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية رسم قضائي يدعى «رسم المرافعة» ويدخل في المصاريف المصفاة، ومبلغ هذا الرسم عشرة درا
  2. الفصل 66يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين على النحو التالي:
فهرس النص كاملا · 84 مادة