مادة madda
FR
الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة.القسم الأول: قواعد عامة

الفصل 10

من المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

استثناء من القاعدة المبينة في الفصل 5 اعلاه لا يستحق مقدما:

  1. 1-الرسم القضائي المستحق على الإجراءات المخولة بشأنها الاستفادة من المساعدة القضائية وعلى طلبات الاستئناف المقدمة من لدن الأشخاص الذين استفادوا أمام المحكمة الابتدائية من المساعدة القضائية بشرط أن يثبتوا طلبهم للمساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف، وفي حالة سحب الاستفادة من المساعدة القضائية في أثناء سير الإجراءات أو رفض منحها للمستأنف يجب على الطرف المدين بالرسم أن يدفعه في الأجل المحدد له من لدن المحكمة أو المستشار المقرر أو كاتب الضبط الرئيس وإلا صدر الأمر بشطب الدعوى أو وقف سير الإجراءات؛
  2. 2-الرسم القضائي في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مبلغه مقدما بكل دقة خصوصا في الحالات المشار إليها في الفصلين 15 و 20 بعده (نسخ المستندات والترجمة) ويؤجل الدفع في هذه الحالة إلى أن تتم تصفية الرسم، ولا تسلم النسخ أو الترجمة إلا بعد أداء الرسم، مع عدم الإخلال بتطبيق الفصل 12 بعده إن اقتضى الحال ذلك؛
  3. 3-الرسوم النسبية الخاصة بالبيوع العامة باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 58 بعده وبأنواع الحراسات والإدارات القضائية الأخرى، وتقتطع هذه الرسوم تلقائيا من نتاج البيع أو عمليات الحراسة أو الإدارة، ولا يدفع للمعنيين بالأمر سوى الحصيلة الصافية، وتضاف المخالصة المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه إلى ملف البيع أو الحراسة أو الإدارة القضائية؛
  4. 4-الرسم القضائي المستحق على الأعمال المنجزة أو الدعاوى المقامة بطلب من وكيل التفليسة أو المصفى أو أي وكيل قضائي آخر أثناء فترة الإفلاس أو التصفية أو الإدارة القضائية، ويقبض هذا الرسم عن المبلغ المتحصل من الأصول المبيعة، وتضاف المخالصة إلى ملف الإفلاس أو التصفية أو الإدارة القضائية، ولا يستوفى ويعتبر سقطا إذا لم توجد أصول أو كانت غير ممكنة البيع؛
  5. 5-الرسم القضائي المستحق على الأعمال أو العمليات المتعين إنجازها بمقتضى إنابة قضائية من محكمة أجنبية إذا كان أداؤه مضمونا من لدن الدولة الطالبة، وعندما يتم الأداء يثبت حالا في السجل الخاص وتوجه المخالصة إلى السلطة الأجنبية الطالبة؛
  6. 6-الرسم القضائي الواجب أداؤه على الإدارات العامة في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب؛
  7. 7-الرسم القضائي الواجب أداؤه على المصالح العامة في الدعاوى المقامة عملا بالتشريع الخاص بحوادث العمل إذا كانت الدولة هي التي تؤمن نفسها وكانت المصالح المذكورة قد أقامت الدعوى بوصفها ممثلة لمختلف الصناديق المحدثة بموجب هذا التشريع، وكذا الشأن فيما يخص الرسم القضائي الواجب أداؤه على المصالح العامة إذا كانت الدولة هي التي تؤمن نفسها أو كانت المصالح الآنفة الذكر قد أقامت الدعوى بوصفها ممثلة للصناديق المشار إليها أعلاه في الدعاوى المقامة على الغير المسؤول عن حوادث العمل طبقا للفصل 171 وما يليه إلى غاية الفصل 197 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث العمل؛
  8. 8-الرسم القضائي والمبالغ المدفوعة مقدما على الحساب للقيام بأعمال الخبرة الواجب أداؤها في الدعاوى المقامة طبقا للتشريع المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، ويقدر هذا الرسم باعتبار مبلغ التعويض أو تكملة التعويض الممنوح نهائيا للمنزوعة منه الملكية، ويدفع الرسم في حالة الاستئناف عن المبلغ الذي يمثل الفرق بين مبلغ التعويض المحدد من لدن المحكمة الابتدائية ومبلغ التعويض المطلوب تحديده من محكمة الاستئناف؛
  9. 9-الرسم القضائي الواجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أداؤه في النزاعات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي؛
  10. 10-الرسم القضائي المستحق على صندوق الضمان المركزي في النزاعات الداخلة في نطاق اختصاصه.

طريقة الإحالةالفصل 10 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: قواعد عامة

الفصل 3 – الفصل 13
  1. الفصل 3لا يجوز استيفاء أي مبلغ غير مقرر أو يجاوز ما هو مقرر صراحة في هذا الملحق.
  2. الفصل 4لا يجوز للخبراء والمترجمين وغيرهم من مساعدي القضاء الذين لا ينتمون إلى كتابات الضبط بمختلف المحاكم و يتقاضون أجورهم في شكل مكافآت خاصة أن يقبضوا مبالغ هذه المكا
  3. الفصل 5كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير العقود التي يحررها الموثقون بتبليغ أو القيام بتبليغ أو إجراء قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه
  4. الفصل 6لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا الملحق بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالإ
  5. الفصل 7يستوفى الرسم القضائي من لدن كتابات الضبط بالمحاكم، وإذا كان الطرف المعني بالأمر لا يقيم في مقر العون القابض أمكنه أداء الرسم مقابل مخالصة إلى كتابة الضبط بالمحك
  6. الفصل 8تمارس إدارة الضرائب في آن واحد مع مفتشية كتابات الضبط ورؤساء مختلف المحاكم والقضاة المقررين والمحاكم نفسها مراقبة استيفاء الرسم القضائي وغيره من الرسوم المستحقة
  7. الفصل 9إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر، وجب على مأموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في
  8. الفصل 10استثناء من القاعدة المبينة في الفصل 5 اعلاه لا يستحق مقدما:
  9. الفصل 11إذا تم استيفاء الرسم بوجه صحيح فلا يمكن استرداده مهما كانت الأحداث الطارئة بعد ذلك.
  10. الفصل 12كلما وجب أن يؤدى مقدما إلى القضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين وغيرهم من الوكلاء القضائيين أو إلى الشهود مصاريف أو تعويضات عن التنقل أو أجور أو مكافآت يستحيل
  11. الفصل 13إذا لم ينص على تصفية المصاريف بأكملها في منطوق الأمر أو الحكم أو القرار أمكن للقاضي أن يبت في الأمر على حدة، ويسلم سند تنفيذي بذلك إلى الطرف الذي صدر الحكم لفائ
فهرس النص كاملا · 84 مادة