منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الثاني: أحكام تتعلق بالاجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالقسم الثاني: قواعد التطبيق
الفصل 76
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
(نسخ).
طريقة الإحالةالفصل 76 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
القسم الثاني: قواعد التطبيق
الفصل 70 – الفصل 76- الفصل 70يجب على كاتب الضبط التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 137 - IV من المدونة العامة للضرائب.
- الفصل 71يحدد وعاء الرسم النسبي بحسب مبلغ رأس المال المبين في العقد أو الحكم مع جبر كسور المبلغ بإضافة ما يتم به الدرهم.
- الفصل 72تستوفى رسوم نسبية يساوي عددها عدد ما تتضمنه العقود او الاحكام المفروضة عليها الرسوم من بنود مستقلة تستوجب أداء رسم.
- الفصل 73يتحمل الأطراف على وجه التضامن أداء الرسوم العادية والغرامات المتعلقة بالإجراءات والأحكام القضائية وأحكام المحكمين.
- الفصل 74(نسخ).
- الفصل 75يترتب على دفع الرسوم بعد انصرام الآجال المضروبة لذلك أداء غرامة قدرها 10% من مبلغ الرسوم المذكورة وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 % عن كل شهر أ
- الفصل 76(نسخ).