مادةmadda
FR
الباب الثالث: آليات التطبيق والمواكبةالفصل الثاني: دور ومهام القضاة مستشاري الأخلاقيات

المادة 34

من مدونة الأخلاقيات القضائية

المهام يعهد إلى المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات القيام بالمهام الآتية:

  1. –تعميم أحكام هذه المدونة على مستوى دائرتهم الاستئنافية والتعريف بها وحث القضاة على الالتزام بمقتضياتها؛
  2. –مد يد العون والمساعدة وتقديم النصح للقضاة التابعين لدائرتهم الاستئنافية في حالة مواجهة أي صعوبات أو إشكاليات أو غموض في كيفيات تطبيق وتفسير التزاماتهم الأخلاقية والسلوكية المنصوص عليها في هذه المدونة؛
  3. –الحفاظ على سرية طالبي الاستشارة الأخلاقية؛
  4. –إبلاغ اللجنة عن الخروقات الأخلاقية التي تقع ضمن دائرتهم الاستئنافية لاتخاذ ما تراه مناسبًا؛
  5. –تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحسن تطبيق أحكام هذه المدونة، وكذا اقتراح برامج التكوين والتحسيس المتعلقة بها على مستوى دائرتهم الاستئنافية ورفعها إلى اللجنة؛
  6. –تقديم تقرير سنوي عن حصيلة نشاطهم إلى اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 34 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma

الفصل الثاني: دور ومهام القضاة مستشاري الأخلاقيات

المادة 33 – المادة 35
  1. المادة 33التسمية وكيفية التعيين تحدث مهمة قاض مستشار الأخلاقيات لدى مختلف الدوائر الاستئنافية يتولاها الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك، كل حسب اختصاصه.
  2. المادة 34المهام يعهد إلى المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات القيام بالمهام الآتية:
  3. المادة 35النشر تطبيقًا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنشر هذه المدونة بالجريدة الرسمية، وتدخل حيز التطبيق من تاريخ نشره
فهرس النص كاملا · 35 مادة