الباب الثالث: آليات التطبيق والمواكبةالفصل الثاني: دور ومهام القضاة مستشاري الأخلاقيات
المادة 34
المهام يعهد إلى المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات القيام بالمهام الآتية:
- –تعميم أحكام هذه المدونة على مستوى دائرتهم الاستئنافية والتعريف بها وحث القضاة على الالتزام بمقتضياتها؛
- –مد يد العون والمساعدة وتقديم النصح للقضاة التابعين لدائرتهم الاستئنافية في حالة مواجهة أي صعوبات أو إشكاليات أو غموض في كيفيات تطبيق وتفسير التزاماتهم الأخلاقية والسلوكية المنصوص عليها في هذه المدونة؛
- –الحفاظ على سرية طالبي الاستشارة الأخلاقية؛
- –إبلاغ اللجنة عن الخروقات الأخلاقية التي تقع ضمن دائرتهم الاستئنافية لاتخاذ ما تراه مناسبًا؛
- –تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحسن تطبيق أحكام هذه المدونة، وكذا اقتراح برامج التكوين والتحسيس المتعلقة بها على مستوى دائرتهم الاستئنافية ورفعها إلى اللجنة؛
- –تقديم تقرير سنوي عن حصيلة نشاطهم إلى اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma
الفصل الثاني: دور ومهام القضاة مستشاري الأخلاقيات
المادة 33 – المادة 35- المادة 33التسمية وكيفية التعيين تحدث مهمة قاض مستشار الأخلاقيات لدى مختلف الدوائر الاستئنافية يتولاها الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك، كل حسب اختصاصه.
- المادة 34المهام يعهد إلى المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات القيام بالمهام الآتية:
- المادة 35النشر تطبيقًا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنشر هذه المدونة بالجريدة الرسمية، وتدخل حيز التطبيق من تاريخ نشره