مادةmadda
FR
الباب الثالث: آليات التطبيق والمواكبةالفصل الأول: تأليف ومهام لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة وسير عملها

المادة 30

من مدونة الأخلاقيات القضائية

التأليف تتألف اللجنة، طبقاً للمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس، من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر من بين أعضاء المجلس من بينهم الرئيس، ويعينون كل سنة بمقرر للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma

الفصل الأول: تأليف ومهام لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة وسير عملها

المادة 30 – المادة 32
  1. المادة 30التأليف تتألف اللجنة، طبقاً للمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس، من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر من بين أعضاء المجلس من بينهم الرئيس، ويعينون كل سنة بم
  2. المادة 31المهام يعهد إلى لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة المحدثة وفقا للمادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس وبمقتضى المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، بالسهر على تتب
  3. المادة 32سير أعمال اللجنة طبقًا للمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.
فهرس النص كاملا · 35 مادة