مادةmadda
FR
الباب الثالث: آليات التطبيق والمواكبةالفصل الأول: تأليف ومهام لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة وسير عملها

المادة 32

من مدونة الأخلاقيات القضائية

ف 1سير أعمال اللجنة طبقًا للمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.

ف 2تقوم اللجنة في أول اجتماع لها بتعيين مقرر لها ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.

ف 3تحدث كتابة خاصة باللجنة تتولى حفظ وأرشفة وثائقها ومحاضر اجتماعاتها، كما يضع المجلس رهن إشارة كتابة اللجنة جميع الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية اللازمة للقيام بعملها، وكذا تقديم جميع الوثائق والمعلومات المرتبطة بعملها.

ف 4يمكن للجنة أن تطلب من الرئيس المنتدب الاستعانة بخبراء مختصين من خارج المجلس، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذلك بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها.

ف 5يحيل رئيس اللجنة تقريرا مفصلا عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma

الفصل الأول: تأليف ومهام لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة وسير عملها

المادة 30 – المادة 32
  1. المادة 30التأليف تتألف اللجنة، طبقاً للمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس، من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر من بين أعضاء المجلس من بينهم الرئيس، ويعينون كل سنة بم
  2. المادة 31المهام يعهد إلى لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة المحدثة وفقا للمادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس وبمقتضى المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، بالسهر على تتب
  3. المادة 32سير أعمال اللجنة طبقًا للمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.
فهرس النص كاملا · 35 مادة