الباب الثالث: آليات التطبيق والمواكبةالفصل الأول: تأليف ومهام لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة وسير عملها
المادة 31
ف 1المهام يعهد إلى لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة المحدثة وفقا للمادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس وبمقتضى المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، بالسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بهذه المدونة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والفقرة الأولى من المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس.
ف 2تتولى هذه اللجنة على الخصوص القيام بالمهام التالية:
- –تلقي الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع عليهم تطبيقا لمقتضيات المادتين 104 و 105 من القانون التنظيمي رقم 100.13 الــمـتـعـلـق بـالـمـجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وذلك بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الفضاء الخاص بالقضاة في الموقع الإلكتروني للمجلس؛
- –تلقي المقترحات والتوصيات الرامية إلى إجراء أي تعديل أو تغيير لأحكام هذه المدونة من طرف المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية للقضاة؛
- –تقديم التوصيات والمقترحات والتعديلات المتعلقة بأحكام هذه المدونة إلى المجلس؛
- –إبداء الرأي بشأن أي مسألة معروضة عليها من طرف القضاة ومستشاري الأخلاقيات تخص أحكام هذه المدونة وتفسيرها، وتقديم أي توصية أو اقتراح بهذا الصدد؛
- –تبليغ المجلس بجميع المخالفات والسلوكيات اللاأخلاقية المحالة إليها من طرف المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات؛
- –تنظيم الندوات والدورات التحسيسية لفائدة القضاة بشأن أحكام هذه المدونة بالتعاون مع المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات، سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد الدوائر الاستئنافية.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma
الفصل الأول: تأليف ومهام لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة وسير عملها
المادة 30 – المادة 32- المادة 30التأليف تتألف اللجنة، طبقاً للمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس، من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر من بين أعضاء المجلس من بينهم الرئيس، ويعينون كل سنة بم
- المادة 31المهام يعهد إلى لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة المحدثة وفقا للمادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس وبمقتضى المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، بالسهر على تتب
- المادة 32سير أعمال اللجنة طبقًا للمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.