مادةmadda

مدونة الأخلاقيات القضائية

فهرس النص · 35 مادة

المادة الأولى

التسمية يشار في هذه المدونة إلى:

  1. –مدونة الأخلاقيات القضائية باسم «المدونة «؛
  2. –المجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم «المجلس«؛
  3. –لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة باسم «اللجنة«؛
  4. –الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم «الرئيس المنتدب«.

المادة 2

مجال التطبيق تطبق أحكام هذه المدونة على كافة قضاة المملكة المؤلفين للسلك القضائي المنصوص عليهم في المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة مهما كانت وضعياتهم.

كما تسري أحكامها على القضاة الممنوحة لهم الصفة الشرفية والقضاة المحالين إلى التقاعد بالنسبة للمبادئ التي يبقى استمرار التقيد بها واجبا حتى بعد الإحالة إلى التقاعد.

تأخذ المؤسسة الموكول إليها تكوين القضاة والملحقين القضائيين بعين الاعتبار أحكام هذه المدونة، وتعمل على دمجها ضمن مقررات التكوين الخاصة بها.

المادة 3

التعريف يقصد بالاستقلال، ممارسة القاضي لمهمته القضائية دون الخضوع لأي ضغط أو تلقي أي أوامر أو تعليمات من أي جهة كانت، ما عدا ضميره المهني والتزامه بالتطبيق العادل للقانون، وقواعد العدالة والإنصاف المتعارف عليها دولياً، والتزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

المادة 4