الباب الثاني: المبادئ العامة للأخلاقياتالفصل الثاني: الحياد والتجرد
المادة 6
التعريف يقصد بالحياد والتجرد أداء الوظائف القضائية طبقا للوقائع المعروضة ووفقا للقانون، دون أي تحيز أو تحامل أو محاباة اتجاه أي طرف من أطراف الدعوى، وعدم اتخاذ أي موقف من شأنه التشكيك في سير إجراءات الدعوى ومصداقيتها، والتحرر من القناعات الإيديولوجية أو الثقافية أو العقائدية أو الفلسفية عند البت فيها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma
الفصل الثاني: الحياد والتجرد
المادة 6 – المادة 8- المادة 6التعريف يقصد بالحياد والتجرد أداء الوظائف القضائية طبقا للوقائع المعروضة ووفقا للقانون، دون أي تحيز أو تحامل أو محاباة اتجاه أي طرف من أطراف الدعوى، وعدم اتخاذ
- المادة 7الأهداف يعتبر الحياد أمرا أساسيا لضمان محاكمة عادلة، فهو يكفل الحق المطلق للمتقاضين في المساواة أمام القانون، ويعد على غرار الاستقلالية والنزاهة، عنصرا أساسيا ل
- المادة 8بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة