مادةmadda
FR
الباب الثاني: المبادئ العامة للأخلاقياتالفصل الثاني: الحياد والتجرد

المادة 8

من مدونة الأخلاقيات القضائية

ف 1بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة

ف 21. يتحرر القاضي عند البت في الدعوى، من القناعات الثقافية والعقائدية والفلسفية والإيديولوجية التي من شأنها أن تؤثر على المسار الطبيعي للإجراءات، علاوة على الالتزام بالتطبيق العادل والسليم للقانون، وتفسير أحكامه بما ينسجم مع الغاية التي شرع من أجلها؛

ف 32. يلتزم القاضي الحياد عند تعيين مساعدي القضاء من خبراء وتراجمة لمباشرة إجراءات مسطرية، ويتأكد من جديتهم وحسن سلوكهم، ويراعي في تعيينهم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؛

ف 43. يحرص القاضي، سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يعزز سلوكه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في حياد القضاة والنظام القضائي ككل؛

ف 54. يلتزم القاضي بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى، وذلك أثناء سريان الإجراءات القضائية؛

ف 65. يمتنع القاضي عن القيام بأي فعل قد يسيء إلى حياده وسمعة السلطة القضائية ككل، كإبداء ملاحظات غير لائقة للأطراف أو دفاعهم أو الشهود أو لغيرهم؛

ف 76. يمتنع القاضي عن الاتصال بأطراف النزاع أو ممثليهم القانونيين أو الشهود إلا عن طريق كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة؛

ف 87. ينأى القاضي، في حالة تضارب مصالحه الشخصية مع القضايا المعروضة عليه، عن ممارسته لمهامه القضائية، وذلك بوجوب اتخاذ جميع التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات:

  1. –أن تتعارض المصالح الشخصية للقاضي أو لذويه أو لمن تربطه بهم علاقة شخصية مع دعوى قضائية معروضة عليه؛
  2. –أن تكون للقاضي أو لذويه أو لمن تربطه بهم علاقة شـخـصــيــة، مــبــاشــرة أو بواسطة الغير وتحت أي اسم كان، في مؤسسة هي طرف في الدعوى، مصالح من شأنها التأثير أو المس باستقلاليته أو حياده، أو قد تعيق قيامه بمهامه القضائية بشكل عادي؛
  3. –ممارسة ذويه أو من تربطه بهم علاقة شخصية لأي نشاط يمكن أن يؤدي إلى معاملة تفضيلية اتجاه أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، هم طرف في الدعوى؛

ف 98. يتنحى القاضي عن القضية حالاً بسلوك المسطرة المنصوص عليها قانوناً، عند وقوع تضارب في المصالح أو التعارض أو الشعور بخطر يهدد هذا الحياد؛

ف 109. يمتنع القاضي عن إبداء أي تعليقات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الدعوى أثناء سريانها، أو عند العلم المسبق بقرب عرضها على أنظار القضاء؛

ف 1110. يمتنع القاضي عن إصدار أي تعليقات من شأنها التأثير على ضمانات إجراء المحاكمة العادلة؛

ف 1211. لا يمتد هذا المنع إلى شرح إجراءات المحاكمة، أو إلى عرض أكاديمي يقَدم لأغراض تعليمية قانونية، أو إلى ممارسة إجراءات دعوى يكون القاضي طرفا فيها، شريطة عدم التشكيك في مصداقية ونزاهة الأحكام وإجراءات الدعوى؛

ف 1312. يمتنع القاضي عن التحدث أمام العموم في القضايا المعروضة على المحاكم، أو التعبير عن آراء بشكل يضعف الثقة في حياد القضاء؛

ف 1413. يستثنى من المنع تقديم المداخلات والإدلاء بالآراء المتعلقة بالسلطة القضائية واستقلالها، أو بسير المحاكم والإدارة القضائية، شريطة الالتزام بالاحترام الواجب لهذه المؤسسات، والامتناع عن إصدار أي تصريحات تعتبر مهينة وغير لائقة اتجاهها، وخارجة عن حدود النقد البناء والحق في حرية التعبير؛

ف 1514. لا يكشف القاضي عن المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة وظيفته القضائية، أو يدلي بها إلى الغير، أو يستخدمها في أغراض أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma

الفصل الثاني: الحياد والتجرد

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6التعريف يقصد بالحياد والتجرد أداء الوظائف القضائية طبقا للوقائع المعروضة ووفقا للقانون، دون أي تحيز أو تحامل أو محاباة اتجاه أي طرف من أطراف الدعوى، وعدم اتخاذ
  2. المادة 7الأهداف يعتبر الحياد أمرا أساسيا لضمان محاكمة عادلة، فهو يكفل الحق المطلق للمتقاضين في المساواة أمام القانون، ويعد على غرار الاستقلالية والنزاهة، عنصرا أساسيا ل
  3. المادة 8بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة
فهرس النص كاملا · 35 مادة