الباب الثاني: المبادئ العامة للأخلاقياتالفصل السادس: الجرأة والشجاعة الأدبية
المادة 18
التعريف يقصد بالشجاعة الأدبية القدرة على التعبير عن القناعات القانونية والدفاع عنها بشجاعة، ويقصد بالجرأة القدرة على الحسم، وعدم التردد في اتخاذ القرار الملائم المستمد من الحق والقانون، والقدرة على مقاومة الحرج والتردد.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma
الفصل السادس: الجرأة والشجاعة الأدبية
المادة 18 – المادة 20- المادة 18التعريف يقصد بالشجاعة الأدبية القدرة على التعبير عن القناعات القانونية والدفاع عنها بشجاعة، ويقصد بالجرأة القدرة على الحسم، وعدم التردد في اتخاذ القرار الملائم
- المادة 19الأهداف إن جسامة المسؤولية التي يتحملها القاضي بصفته حامياً لحقوق وحريات الأشخاص وأمنهم القضائي تفرض عليه الوفاء بالتزاماته دون أي تردد أو خوف أو خجل أو قلق.
- المادة 20بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة