الباب الثاني: المبادئ العامة للأخلاقياتالفصل السادس: الجرأة والشجاعة الأدبية
المادة 20
ف 1بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة
ف 21. يعي القاضي وعيا تاما جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه باعتباره الحامي لحقوق وحريات الأشخاص، والساهر على أمنهم القضائي، ومن تم يفي بهذه الالتزامات دون تردد أو خوف أو خجل؛
ف 32. يصدر القاضي الأحكام وفق القناعة الشخصية والضمير المهني والتطبيق العادل للقانون، دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد ينتج عنها من حرج أو ضيق أو استنكار؛
ف 43. يجتهد القاضي من أجل تطوير قدراته على الدفاع عن استقلاليته، وعن مكانة القضاء وسمعته، باستعمال جميع الوسائل المشروعة؛
ف 54. يدافع القاضي عن القناعات القانونية ومبررات اتخاذ الأحكام أثناء المداولات، دون التأثر بضغوطات الرأي العام أو الصحافة أو الزملاء أو بأي سبب كان.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma
الفصل السادس: الجرأة والشجاعة الأدبية
المادة 18 – المادة 20- المادة 18التعريف يقصد بالشجاعة الأدبية القدرة على التعبير عن القناعات القانونية والدفاع عنها بشجاعة، ويقصد بالجرأة القدرة على الحسم، وعدم التردد في اتخاذ القرار الملائم
- المادة 19الأهداف إن جسامة المسؤولية التي يتحملها القاضي بصفته حامياً لحقوق وحريات الأشخاص وأمنهم القضائي تفرض عليه الوفاء بالتزاماته دون أي تردد أو خوف أو خجل أو قلق.
- المادة 20بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة