الباب الثاني: المبادئ العامة للأخلاقياتالفصل الرابع: النزاهة
المادة 12
ف 1التعريف يقصد بالنزاهة، الابتعاد عن أي سلوك مشين، ورفض كل إغراء مادي أو معنوي يؤثر على عمل القاضي، ويسيء إلى سمعته وإلى السلطة القضائية ككل.
ف 2إن نزاهة القاضي واجبة بحكم نبل المهام الموكلة إليه، فهي تؤهله للقيام بوظيفته، وتحفَظ مشروعية السلطة القضائية، وتقوي الثقة في هذه الأخيرة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma
الفصل الرابع: النزاهة
المادة 12 – المادة 14- المادة 12التعريف يقصد بالنزاهة، الابتعاد عن أي سلوك مشين، ورفض كل إغراء مادي أو معنوي يؤثر على عمل القاضي، ويسيء إلى سمعته وإلى السلطة القضائية ككل.
- المادة 13الأهداف يهدف الالتزام بمبدأ النزاهة إلى تكريس وعي القاضي بأن تصرفه الشخصي ينعكس بكيفية تلقائية على صورة السلطة القضائية، وعلى سمعة زملائه، وكذا على ثقة المجتمع
- المادة 14بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة