مادةmadda

ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الاول

يزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية ويكون مكلفا بالمهمات المشروحة بعده:

اولا - ان يتابع قبض ما بقي على الغير من الديون للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة لها كما يتابع قبض ما للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات المذكورة من الديون التي لا تصطبغ بصبغة الضرائب ولا يدخل الاملاك المخزنية والتي يتطلب قبضها او متابعة المدين بها التمشي على قاعدة خاصة، ثانيا - ان يقوم مقام رؤساء الادارة والمديرين المختصين بالامر في اقامة الدعاوى على مدين الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية قصد الاعتراف بما عليهم من الديون وتصفية حسابها ويختص هذا الامر بالديون التي لا تدخل في جملة الضرائب ولا في رفع الاملاك المخزنية والعون القضاءي المذكور ان يقوم بهذه المهمة اذا كلفه رؤساء الادارة والمديرون المذكورون.

ثالثا - ان يمثل في المحاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية في القضايا التي يكون مدعى فيها عليها وان يقوم في ذلك مقام رؤساء الادارة والمديرين المختصين بالامر حين يكلفونه بذلك، وكل شخص اقام دعوى امام المحاكم قصد اثبات دين له على الدولة الشريفة او على احد ادارتها او مكاتبها او مؤسساتها العمومية وكان هذا الدين غير داخل في شؤون الضرائب او شؤون الاملاك المخزنية فيجب عليه ان يقيم الدعوى على العون القضائي والا فلا يقبل طلبه،

الفصل الثاني

تتابع تصفية المبالغ الباقية والديون التي كلف بها العون القضائي بواسطة قائمة تضمها المصلحة او المكتب او المؤسسة صاحبة الدين ويامر بتنفيذ ما فيها مدير المالية او الموظف الذي يفوضه عنه لهذا الغرض وذلك ما لم يقم المدين المتابع باثارة دعوى التعرض في المحكمة التي لها الصلاحية في الامر ويقوم قابضو الاداءات بطلب من العون القضائي بقبض المبالغ والديون المذكورة طبق الكيفيات المبينة في الظهير الشريف الصادر في 20 جمدى الاولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 بشان سن ضابط للمتابعات التي تقع قصد استيفاء الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة لها ودخل الاملاك المخزنية وغيرها من الديون التي تقبض على يد قابضي الضرائب.

الفصل الثالث

لا يجوز التنازل صغير عما في ذمته للدولة من المبالغ سواء كلها او البعض منها فقط الا بموجب قرار وزيري يتخذ بناء على تقرير مدير المالية وينشر في الجريدة الرسمية للدولة المغربية.

الفصل الرابع

لا يسمح للعون القضائي في ابرام مصالحة الا بعد ان تبدى رايا صائبا في ذلك لجنة فصل المنازعات التي تجتمع بطلب من مدير المالية وتتركب هذه اللجنة من الاشخاص الاتي ذكرهم:

مدير المالية او ممثله والمستشار القانوني للحماية او ممثله وكاهية مدير المالية المكلف بالموظفين وبالميزانية او ممثله ورئيس مصلحة قبض الضرائب والمداخيل البلدية.

الفصل الخامس

تقدم كل سنة حسابات العون القضائي وسجلات اعماله الى مصلحة المراقبة المالية بمديرية المالية لمراجعتها والتحقق من صحتها،

الفصل السادس

تلغى الظهائر الشريفة الصادرة في 14 رجب 1346 الموافق 7 يناير 1928 و 21 رمضان 1354 الموافق 18 دجنبر 1935 و 14 محرم 1357 الموافق 16 مارس 1938 بشان وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة والسلام.

وحرر بالرباط في 15 جمدى الثانية عام 1372 الموافق 2 مارس سنة 1953 سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 17 جمادى الثانية عامه الموافق 4 مارس سنته محمد المقرى اطلع عليه وأذن بنشره الرباط في 12 مارس سنة 1953 الكوميسر المقيم العام: كيوم.