مادةmadda
FR

ف 1لا يسمح للعون القضائي في ابرام مصالحة الا بعد ان تبدى رايا صائبا في ذلك لجنة فصل المنازعات التي تجتمع بطلب من مدير المالية وتتركب هذه اللجنة من الاشخاص الاتي ذكرهم:

ف 2مدير المالية او ممثله والمستشار القانوني للحماية او ممثله وكاهية مدير المالية المكلف بالموظفين وبالميزانية او ممثله ورئيس مصلحة قبض الضرائب والمداخيل البلدية.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    [حُذف: ال] [أُضيف: لا] يسمح للعون القضائي في ابرام مصالحة [حُذف: اال] [أُضيف: الا] بعد ان تبدى رايا صائبا في ذلك لجنة فصل المنازعات التي تجتمع بطلب من مدير المالية وتتركب هذه اللجنة من الاشخاص الاتي ذكرهم: مدير المالية او ممثله والمستشار القانوني للحماية او ممثله وكاهية مدير المالية المكلف بالموظفين وبالميزانية او ممثله ورئيس مصلحة قبض الضرائب والمداخيل البلدية.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي… — madda.ma

ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة

الفصل الاول – الفصل السادس
  1. الفصل الاوليزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية ويكون مكلفا بالمهمات المشروحة بعده:
  2. الفصل الثانيتتابع تصفية المبالغ الباقية والديون التي كلف بها العون القضائي بواسطة قائمة تضمها المصلحة او المكتب او المؤسسة صاحبة الدين ويامر بتنفيذ ما فيها مدير المالية او
  3. الفصل الثالثلا يجوز التنازل صغير عما في ذمته للدولة من المبالغ سواء كلها او البعض منها فقط الا بموجب قرار وزيري يتخذ بناء على تقرير مدير المالية وينشر في الجريدة الرسمية لل
  4. الفصل الرابعلا يسمح للعون القضائي في ابرام مصالحة الا بعد ان تبدى رايا صائبا في ذلك لجنة فصل المنازعات التي تجتمع بطلب من مدير المالية وتتركب هذه اللجنة من الاشخاص الاتي ذك
  5. الفصل الخامستقدم كل سنة حسابات العون القضائي وسجلات اعماله الى مصلحة المراقبة المالية بمديرية المالية لمراجعتها والتحقق من صحتها،
  6. الفصل السادستلغى الظهائر الشريفة الصادرة في 14 رجب 1346 الموافق 7 يناير 1928 و 21 رمضان 1354 الموافق 18 دجنبر 1935 و 14 محرم 1357 الموافق 16 مارس 1938 بشان وظيفة العون القض
فهرس النص كاملا · 6 مواد