مادةmadda
FR

تتابع تصفية المبالغ الباقية والديون التي كلف بها العون القضائي بواسطة قائمة تضمها المصلحة او المكتب او المؤسسة صاحبة الدين ويامر بتنفيذ ما فيها مدير المالية او الموظف الذي يفوضه عنه لهذا الغرض وذلك ما لم يقم المدين المتابع باثارة دعوى التعرض في المحكمة التي لها الصلاحية في الامر ويقوم قابضو الاداءات بطلب من العون القضائي بقبض المبالغ والديون المذكورة طبق الكيفيات المبينة في الظهير الشريف الصادر في 20 جمدى الاولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 بشان سن ضابط للمتابعات التي تقع قصد استيفاء الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة لها ودخل الاملاك المخزنية وغيرها من الديون التي تقبض على يد قابضي الضرائب.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تتابع تصفية المبالغ الباقية والديون التي كلف بها العون القضائي بواسطة قائمة تضمها المصلحة او المكتب او المؤسسة صاحبة الدين ويامر بتنفيذ ما فيها مدير المالية او الموظف الذي يفوضه عنه لهذا الغرض وذلك ما لم يقم المدين المتابع باثارة دعوى التعرض في المحكمة التي لها الصلاحية في [حُذف: االمر] [أُضيف: الامر] ويقوم قابضو الاداءات بطلب من العون القضائي بقبض المبالغ والديون المذكورة طبق الكيفيات المبينة في الظهير الشريف الصادر في 20 جمدى الاولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 بشان سن ضابط للمتابعات التي تقع قصد استيفاء الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة لها ودخل الاملاك المخزنية وغيرها من الديون التي تقبض على يد قابضي الضرائب.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي… — madda.ma

ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة

الفصل الاول – الفصل السادس
  1. الفصل الاوليزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية ويكون مكلفا بالمهمات المشروحة بعده:
  2. الفصل الثانيتتابع تصفية المبالغ الباقية والديون التي كلف بها العون القضائي بواسطة قائمة تضمها المصلحة او المكتب او المؤسسة صاحبة الدين ويامر بتنفيذ ما فيها مدير المالية او
  3. الفصل الثالثلا يجوز التنازل صغير عما في ذمته للدولة من المبالغ سواء كلها او البعض منها فقط الا بموجب قرار وزيري يتخذ بناء على تقرير مدير المالية وينشر في الجريدة الرسمية لل
  4. الفصل الرابعلا يسمح للعون القضائي في ابرام مصالحة الا بعد ان تبدى رايا صائبا في ذلك لجنة فصل المنازعات التي تجتمع بطلب من مدير المالية وتتركب هذه اللجنة من الاشخاص الاتي ذك
  5. الفصل الخامستقدم كل سنة حسابات العون القضائي وسجلات اعماله الى مصلحة المراقبة المالية بمديرية المالية لمراجعتها والتحقق من صحتها،
  6. الفصل السادستلغى الظهائر الشريفة الصادرة في 14 رجب 1346 الموافق 7 يناير 1928 و 21 رمضان 1354 الموافق 18 دجنبر 1935 و 14 محرم 1357 الموافق 16 مارس 1938 بشان وظيفة العون القض
فهرس النص كاملا · 6 مواد