ف 1يزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية ويكون مكلفا بالمهمات المشروحة بعده:
ف 2اولا - ان يتابع قبض ما بقي على الغير من الديون للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة لها كما يتابع قبض ما للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات المذكورة من الديون التي لا تصطبغ بصبغة الضرائب ولا يدخل الاملاك المخزنية والتي يتطلب قبضها او متابعة المدين بها التمشي على قاعدة خاصة، ثانيا - ان يقوم مقام رؤساء الادارة والمديرين المختصين بالامر في اقامة الدعاوى على مدين الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية قصد الاعتراف بما عليهم من الديون وتصفية حسابها ويختص هذا الامر بالديون التي لا تدخل في جملة الضرائب ولا في رفع الاملاك المخزنية والعون القضاءي المذكور ان يقوم بهذه المهمة اذا كلفه رؤساء الادارة والمديرون المذكورون.
ف 3ثالثا - ان يمثل في المحاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية في القضايا التي يكون مدعى فيها عليها وان يقوم في ذلك مقام رؤساء الادارة والمديرين المختصين بالامر حين يكلفونه بذلك، وكل شخص اقام دعوى امام المحاكم قصد اثبات دين له على الدولة الشريفة او على احد ادارتها او مكاتبها او مؤسساتها العمومية وكان هذا الدين غير داخل في شؤون الضرائب او شؤون الاملاك المخزنية فيجب عليه ان يقيم الدعوى على العون القضائي والا فلا يقبل طلبه،
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية ويكون مكلفا بالمهمات المشروحة بعده: اولا - ان يتابع قبض ما بقي على الغير من الديون للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة لها كما يتابع قبض ما للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات المذكورة من الديون التي لا تصطبغ بصبغة الضرائب ولا يدخل الاملاك المخزنية والتي يتطلب قبضها او متابعة المدين بها التمشي على قاعدة خاصة، ثانيا - ان يقوم مقام رؤساء[حُذف: االدارة][أُضيف: الادارة] والمديرين المختصين بالامر في اقامة الدعاوى على مدين الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية قصد الاعتراف بما عليهم من الديون وتصفية حسابها ويختص هذا[حُذف: االمر][أُضيف: الامر] بالديون التي لا تدخل في جملة الضرائب ولا في رفع الاملاك المخزنية والعون القضاءي المذكور ان يقوم بهذه المهمة اذا كلفه رؤساء[حُذف: االدارة][أُضيف: الادارة] والمديرون المذكورون. ثالثا - ان يمثل في المحاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية في القضايا التي يكون مدعى فيها عليها وان يقوم في ذلك مقام رؤساء[حُذف: االدارة][أُضيف: الادارة] والمديرين المختصين بالامر حين يكلفونه بذلك، وكل شخص اقام دعوى امام المحاكم قصد اثبات دين له على الدولة الشريفة او على احد ادارتها او مكاتبها او مؤسساتها العمومية وكان هذا الدين غير داخل في شؤون الضرائب او شؤون الاملاك المخزنية فيجب عليه ان يقيم الدعوى على العون القضائي والا فلا يقبل طلبه،
طريقة الإحالةالفصل الاول من ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي… — madda.ma
ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة
الفصل الاول – الفصل السادس- الفصل الاوليزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية ويكون مكلفا بالمهمات المشروحة بعده:
- الفصل الثانيتتابع تصفية المبالغ الباقية والديون التي كلف بها العون القضائي بواسطة قائمة تضمها المصلحة او المكتب او المؤسسة صاحبة الدين ويامر بتنفيذ ما فيها مدير المالية او
- الفصل الثالثلا يجوز التنازل صغير عما في ذمته للدولة من المبالغ سواء كلها او البعض منها فقط الا بموجب قرار وزيري يتخذ بناء على تقرير مدير المالية وينشر في الجريدة الرسمية لل
- الفصل الرابعلا يسمح للعون القضائي في ابرام مصالحة الا بعد ان تبدى رايا صائبا في ذلك لجنة فصل المنازعات التي تجتمع بطلب من مدير المالية وتتركب هذه اللجنة من الاشخاص الاتي ذك
- الفصل الخامستقدم كل سنة حسابات العون القضائي وسجلات اعماله الى مصلحة المراقبة المالية بمديرية المالية لمراجعتها والتحقق من صحتها،
- الفصل السادستلغى الظهائر الشريفة الصادرة في 14 رجب 1346 الموافق 7 يناير 1928 و 21 رمضان 1354 الموافق 18 دجنبر 1935 و 14 محرم 1357 الموافق 16 مارس 1938 بشان وظيفة العون القض