الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الأول: تحديد جدول أعمال المجلس
المادة 150
ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 82 من الدستور، يتضمن جدول أعمال المجلس الذي يضعه المكتب مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، بما فيها المقترحات التي تتقدم بها المعارضة.
ف 2بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال المجلس ما يلي:
- –الأسئلة الشفهية في الجلسة الأسبوعية طبقا للفقرة الأولى من الفصل 100 من الدستور؛
- –الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور؛
- –مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور؛
- –مناقشة السياسة العمومية وتقييمها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور؛
- –مناقشة تقارير المؤسسات والهيئات الدستورية المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور؛
- –مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛
- –القضايا الأخرى المعروضة أو المحالة على مكتب المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 150 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الأول: تحديد جدول أعمال المجلس
المادة 150 – المادة 154- المادة 150تطبيقا لأحكام الفصل 82 من الدستور، يتضمن جدول أعمال المجلس الذي يضعه المكتب مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، بما فيها المقترح
- المادة 151يوجه رئيس الحكومة طلبات تسجيل مشاريع القوانين بالأسبقية في جدول أعمال مجلس المستشارين، ويطلع المكتب على الطلب ويثبته في القرارات الصادرة عنه طبقا للمادة 62 من ه
- المادة 152لا يمكن تغيير جدول الأعمال بعد وضعه من لدن مكتب المجلس إلا بمبادرة من الحكـومة أو من رئيـس المجـلس أو من رئيسي فريقين برلمانيـين على الأقل، بطلـب زيـادة أو نقص
- المادة 153إذا قرر مكتب المجلس تعديل جدول الأعمال بجدول أعمال تكميلي، وطلب رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق برلماني تسجيل مقترح قانون أو قضية سبقت دراستها من لدن إحدى اللجان،
- المادة 154تحدد الحكومة ترتيب النصوص المسجلة في جدول الأعمال، بواسطة رسالة موجهة إلى رئيس المجلس قبل انعقاد المكتب، أو بطلب ممثلها في اجتماع ندوة الرؤساء.