النظام الداخلي لمجلس المستشارين النظام الداخلي لمجلس المستشارين
النظام الداخلي لمجلس المستشارين
فهرس النص · 370 مادة
المادة الأولى
طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور، يحدد هذا النظام الداخلي قواعد تنظيم عمل مجلس المستشارين، وأجهزته، وكيفيات سير أعماله، والإجراءات الواجب مراعاتها في ممارسة مهامه، لا سيما المتعلقة منها بوظائفه الأساسية في التمثيل والتشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية.
كما يتضمن هذا النظام الداخلي المقتضيات المتعلقة بتفعيل شروط وكيفيات تلقي ودراسة ملتمسات التشريع والعرائض، والأحكام الخاصة بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.
المادة 2
تكتسب صفة عضو بمجلس المستشارين، حسب الحالة، عند:
- –افتتاح الدورة الأولى للمجلس، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر بعد انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة؛
- –مباشرة بعد الإعلان النهائي عن النتائج خلال انتخابات في غير أوانها، أو لانتخاب جزئي، أو لدعوة السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات لمترشح (ة) لملء مقعد صرحت المحكمة الدستورية بشغوره.
يعلن في أول جلسة عامة موالية عن كل انتخاب لعضو جديد بالمجلس.
المادة 3
يحمل كل عضو من أعضاء مجلس المستشارين اسم «مستشار برلماني» أو «مستشارة برلمانية».
يسلم رئيس المجلس للبرلمانيين أعضاء مجلس المستشارين بطاقات إسمية خاصة بهم، ويقدمونها في كل الظروف التي تستوجب التعريف بصفتهم البرلمانية.