مادةmadda
FR
الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب الثالث: ملتمس مساءلة الحكومة

المادة 275

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور، لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يسمى «ملتمس مساءلة الحكومة».

ف 2يتم إشعار رئيس مجلس المستشارين بموضوع ملتمس المساءلة بمراسلة مرفوقة بلائحة الموقعين عليه، والتي يجب ألا تقل عن خمس أعضاء المجلس.

ف 3يعقد المجلس، بناء على مداولات المكتب، جلسة عامة لتقديم ملتمس المساءلة بقراءته من طرف أحد واضعيه وتسليمه لرئيس الجلسة.

ف 4يأمر الرئيس بنشر الملتمس وأسماء الموقعين عليه في المحضر وفي الجريدة الرسمية للبرلمان.

طريقة الإحالةالمادة 275 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: ملتمس مساءلة الحكومة

المادة 275 – المادة 279
  1. المادة 275طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور، لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يسمى «ملتمس مساءلة الحكومة».
  2. المادة 276لا يحق لأي من أعضاء المجلس أن يوقع أكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت، ولا يمكن أن يضاف إليه توقيع جديد أو يسحب منه بعد تسليمه لرئيس الجلسة.
  3. المادة 277يبعث رئيس المجلس، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام المجلس جواب الحكومة.
  4. المادة 278بعد تقديم جواب رئيس الحكومة على ملتمس المساءلة، يحدد المكتب موعد جلسة المناقشة.
  5. المادة 279في حالة تعدد ملتمسات مساءلة الحكومة، يمكن لمكتب المجلس أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة إذا كانت تجمعها وحدة الموضوع.
فهرس النص كاملا · 370 مادة