الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب الثالث: ملتمس مساءلة الحكومة
المادة 275
ف 1طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور، لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يسمى «ملتمس مساءلة الحكومة».
ف 2يتم إشعار رئيس مجلس المستشارين بموضوع ملتمس المساءلة بمراسلة مرفوقة بلائحة الموقعين عليه، والتي يجب ألا تقل عن خمس أعضاء المجلس.
ف 3يعقد المجلس، بناء على مداولات المكتب، جلسة عامة لتقديم ملتمس المساءلة بقراءته من طرف أحد واضعيه وتسليمه لرئيس الجلسة.
ف 4يأمر الرئيس بنشر الملتمس وأسماء الموقعين عليه في المحضر وفي الجريدة الرسمية للبرلمان.
طريقة الإحالةالمادة 275 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثالث: ملتمس مساءلة الحكومة
المادة 275 – المادة 279- المادة 275طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور، لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يسمى «ملتمس مساءلة الحكومة».
- المادة 276لا يحق لأي من أعضاء المجلس أن يوقع أكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت، ولا يمكن أن يضاف إليه توقيع جديد أو يسحب منه بعد تسليمه لرئيس الجلسة.
- المادة 277يبعث رئيس المجلس، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام المجلس جواب الحكومة.
- المادة 278بعد تقديم جواب رئيس الحكومة على ملتمس المساءلة، يحدد المكتب موعد جلسة المناقشة.
- المادة 279في حالة تعدد ملتمسات مساءلة الحكومة، يمكن لمكتب المجلس أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة إذا كانت تجمعها وحدة الموضوع.