المادة 273
ف 1إضافة إلى الجلسات المشتركة بين مجلسي البرلمان المنصوص على كيفيات وضوابط انعقادها بمقتضى هذا النظام الداخلي، يعقد البرلمان جلسات مشتركة أخرى تخصص للاستماع إلى:
- –التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة؛
- –خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية؛
- –البيانات التي يقدمها رئيس الحكومة والتي تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
ف 2تنعقد الجلسات المذكورة وفق جدول أعمال يتفق عليه بين رئيسي المجلسين، بناء على مداولات مكتب كل مجلس على حدة.
ف 3يرأس الجلسات المشتركة رئيس مجلس النواب، ويجلس إلى جانبه رئيس مجلس المستشارين.
- 1-بالنسبة للتصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة:
ف 4يوجه رئيس الحكومة إلى رئيسي المجلسين طلبه الرامي إلى تقديم تصريحات أمام مجلسي البرلمان مشفوعا بالإعلان عن موضوعها أو بالاكتفاء بتقديم الطلب، عند الضرورة.
ف 5يعقد رئيسا المجلسين اجتماعا مشتركا يخصص لتحديد تاريخ انعقاد الجلسة المشتركة يصدر على إثره بلاغ مشترك، بعد مداولة مكتب كل مجلس على حدة.
ف 6تناقش هذه التصريحات بمجلس المستشارين مع رئيس الحكومة وفق الترتيب المتفق عليه في ندوة الرؤساء.
- 2-بالنسبة للبيانات التي تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما:
ف 7يوجه رئيس الحكومة إلى رئيسي المجلسين طلبه الرامي إلى تقديم بيانات أمام مجلسي البرلمان مشفوعا بالإعلان عن موضوعها.
ف 8يعقد رئيسا المجلسين اجتماعا مشتركا يخصص لتحديد تاريخ انعقاد الجلسة المشتركة يصدر على إثره بلاغ مشترك، بعد مداولة مكتب كل مجلس على حدة.
ف 9تناقش هذه البيانات بمجلس المستشارين مع رئيس الحكومة وفق الترتيب المتفق عليه في ندوة الرؤساء.
- 3-بالنسبة إلى الاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية:
ف 10يصدر رئيسا المجلسين بلاغا مشتركا، بعد عرض الموضوع على مكتب كل مجلس على حدة.
ف 11يستقبل رئيس الدولة أو الحكومة من طرف رئيسي المجلسين بمقر البرلمان.
ف 12يفتتح رئيس مجلس النواب الجلسة ويلقي كلمة الافتتاح والترحيب.
ف 13بعد الاستماع إلى خطاب رئيس الدولة أو الحكومة الأجنبية يلقي رئيس مجلس المستشارين كلمة الختام.
طريقة الإحالةالمادة 273 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثاني: التصريحات والبيانات المقدمة أمام مجلس المستشارين
المادة 273 – المادة 274- المادة 273إضافة إلى الجلسات المشتركة بين مجلسي البرلمان المنصوص على كيفيات وضوابط انعقادها بمقتضى هذا النظام الداخلي، يعقد البرلمان جلسات مشتركة أخرى تخصص للاستماع إلى:
- المادة 274يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين طبقا للفقرة ا