الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب الثالث: ملتمس مساءلة الحكومة
المادة 278
ف 1بعد تقديم جواب رئيس الحكومة على ملتمس المساءلة، يحدد المكتب موعد جلسة المناقشة.
ف 2يوزع الغلاف الزمني الإجمالي للمناقشة بالتساوي بين المجلس ورئيس الحكومة، ولا يعقب المناقشة تصويت.
طريقة الإحالةالمادة 278 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثالث: ملتمس مساءلة الحكومة
المادة 275 – المادة 279- المادة 275طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور، لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يسمى «ملتمس مساءلة الحكومة».
- المادة 276لا يحق لأي من أعضاء المجلس أن يوقع أكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت، ولا يمكن أن يضاف إليه توقيع جديد أو يسحب منه بعد تسليمه لرئيس الجلسة.
- المادة 277يبعث رئيس المجلس، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام المجلس جواب الحكومة.
- المادة 278بعد تقديم جواب رئيس الحكومة على ملتمس المساءلة، يحدد المكتب موعد جلسة المناقشة.
- المادة 279في حالة تعدد ملتمسات مساءلة الحكومة، يمكن لمكتب المجلس أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة إذا كانت تجمعها وحدة الموضوع.