مادةmadda
FR
الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب الثالث: ملتمس مساءلة الحكومة

المادة 278

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1بعد تقديم جواب رئيس الحكومة على ملتمس المساءلة، يحدد المكتب موعد جلسة المناقشة.

ف 2يوزع الغلاف الزمني الإجمالي للمناقشة بالتساوي بين المجلس ورئيس الحكومة، ولا يعقب المناقشة تصويت.

طريقة الإحالةالمادة 278 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الثالث: ملتمس مساءلة الحكومة

المادة 275 – المادة 279
  1. المادة 275طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور، لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يسمى «ملتمس مساءلة الحكومة».
  2. المادة 276لا يحق لأي من أعضاء المجلس أن يوقع أكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت، ولا يمكن أن يضاف إليه توقيع جديد أو يسحب منه بعد تسليمه لرئيس الجلسة.
  3. المادة 277يبعث رئيس المجلس، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام المجلس جواب الحكومة.
  4. المادة 278بعد تقديم جواب رئيس الحكومة على ملتمس المساءلة، يحدد المكتب موعد جلسة المناقشة.
  5. المادة 279في حالة تعدد ملتمسات مساءلة الحكومة، يمكن لمكتب المجلس أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة إذا كانت تجمعها وحدة الموضوع.
فهرس النص كاملا · 370 مادة