مادةmadda
FR
الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع الثاني: نظام تدبير قاعة الجلسات

المادة 160

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يمنع قراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة.

ف 2يقوم الأعوان المكلفون بالسهر على النظام بأمر من الرئيس بإخراج كل شخص من العموم يخل بالنظام داخل القاعة، ويحال على رئيس مصلحة الأمن بالمجلس كل شخص من العموم يحاول عرقلة المناقشات.

طريقة الإحالةالمادة 160 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الثاني: نظام تدبير قاعة الجلسات

المادة 158 – المادة 160
  1. المادة 158لا يجوز دخول قاعة الجلسات العامة إلا لأعضاء المجلس ولأعضاء الحكومة والمدعوين، ثم لموظفي المجلس، والمصورين المعتمدين من لدن مكتب المجلس.
  2. المادة 159يجلس أعضاء الحكومة في المكان المخصص لهم.
  3. المادة 160يمنع قراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة.
فهرس النص كاملا · 370 مادة