الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع الثالث: الحضور في الجلسات العامة
المادة 161
ف 1يجب على أعضاء مجلس المستشارين حضور جلساته العامة والمشاركة الفعلية في أشغالها، بما يتطلبه القيام بالمهمة البرلمانية على أحسن وجه.
ف 2وعلى كل من تعذر عليه الحضور أن يوجه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس يبين فيها مبرر غيابه قبل بداية الجلسة.
ف 3تطبق مقتضيات المادة 133 من هذا النظام الداخلي على الأعذار المبررة للغياب في الجلسات العامة.
ف 4يضبط حضور أعضاء المجلس بأي وسيلة يعتمدها المكتب، يما فيها المناداة عليهم بأسمائهم أو التوقيع في لوائح الحضور، وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين بعذر أو بدون عذر مبرر، في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
طريقة الإحالةالمادة 161 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الثالث: الحضور في الجلسات العامة
المادة 161 – المادة 162- المادة 161يجب على أعضاء مجلس المستشارين حضور جلساته العامة والمشاركة الفعلية في أشغالها، بما يتطلبه القيام بالمهمة البرلمانية على أحسن وجه.
- المادة 162إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مبرر: