مادةmadda
FR
الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع الثالث: الحضور في الجلسات العامة

المادة 162

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مبرر:

  1. –يوجه إليه الرئيس أو من ينوب عنه، في المرة الأولى تنبيها كتابيا في المكان المخصص لإيـداع المـراسـلات الـخاصة به بالمجلـس، أو بمقر فـريـقـه(ها) أو مجموعته(ها) البرلمانية، ويمنحه أجلا لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ التبليغ للرد عليه؛
  2. –وفي المرة الثانية في نفس الدورة أو في حالة عدم إجابة المعني خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة، يوجه إليه الرئيس أو من ينوب عنه تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه(ها) في افتتاح الجلسة العامة الموالية؛
  3. –وفي المرة الثالثة وما يليها، وخلال نفس الدورة، يأمر الرئيس أومن ينوب عنه باقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية الممنوحة له (ها)، بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.

ف 2تتشر التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية للبرلمان والموقع الإلكتروني للمجلس.

ف 3تعادل كل جلسة عامة يوما واحدا من أيام العمل، ما لم يعقد المجلس أكثر من جلسة في نفس اليوم، فيقتصر الحساب عندئذ على يوم واحد.

طريقة الإحالةالمادة 162 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الثالث: الحضور في الجلسات العامة

المادة 161 – المادة 162
  1. المادة 161يجب على أعضاء مجلس المستشارين حضور جلساته العامة والمشاركة الفعلية في أشغالها، بما يتطلبه القيام بالمهمة البرلمانية على أحسن وجه.
  2. المادة 162إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مبرر:
فهرس النص كاملا · 370 مادة