الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع الرابع: الإشراف على سير الجلسات العامة
المادة 163
ف 1يفتتح الرئيس الجلسة ويديرها ويعلن عن انتهائها طبقا لأحكام النظام الداخلي، وله في كل وقت أن يقرر رفع الجلسة لمدة قصيرة، ما عدا إذا كانت عملية التصويت جارية، كما يمكنه أن يطلب موافقة المجلس على رفع الجلسات وعلى وقت استئنافها.
ف 2ولرئيس الجلسة أن يوقفها لمدة محددة في الحالات التالية:
- أ)لأداء الصلاة؛
- ب)بطلب من الحكومة؛
- ج)بطلب من أحد رؤساء الفرق أو منسقي المجموعات قصد التشاور لمدة خمس دقائق، على ألا يحصل ذلك أكثر من مرة واحدة خلال نفس الجلسة.
طريقة الإحالةالمادة 163 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الرابع: الإشراف على سير الجلسات العامة
المادة 163 – المادة 164- المادة 163يفتتح الرئيس الجلسة ويديرها ويعلن عن انتهائها طبقا لأحكام النظام الداخلي، وله في كل وقت أن يقرر رفع الجلسة لمدة قصيرة، ما عدا إذا كانت عملية التصويت جارية، كما
- المادة 164يحاط المجلس علما، قبل الشروع في جدول الأعمال، بالمراسلات والإعلانات التي تهمه.