مادةmadda
FR
الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع الثاني: نظام تدبير قاعة الجلسات

المادة 158

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1لا يجوز دخول قاعة الجلسات العامة إلا لأعضاء المجلس ولأعضاء الحكومة والمدعوين، ثم لموظفي المجلس، والمصورين المعتمدين من لدن مكتب المجلس.

ف 2ولا يجوز للمصورين الاستمرار في عملية التصوير داخل القاعة بعد انطلاق أشغال الجلسات العامة.

ف 3يجلس المستشارات والمستشارون في الجانب المخصص للغريق أو المجموعة التي ينتمون إليها، ويحدد مكتب المجـلس المقاعـد الخـاصة بالمستشـارين غير المنتسـبين للفـرق أو للمجموعات البرلمانية.

طريقة الإحالةالمادة 158 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الثاني: نظام تدبير قاعة الجلسات

المادة 158 – المادة 160
  1. المادة 158لا يجوز دخول قاعة الجلسات العامة إلا لأعضاء المجلس ولأعضاء الحكومة والمدعوين، ثم لموظفي المجلس، والمصورين المعتمدين من لدن مكتب المجلس.
  2. المادة 159يجلس أعضاء الحكومة في المكان المخصص لهم.
  3. المادة 160يمنع قراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة.
فهرس النص كاملا · 370 مادة