مادةmadda
FR
الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع الرابع: الإشراف على سير الجلسات العامة

المادة 164

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يحاط المجلس علما، قبل الشروع في جدول الأعمال، بالمراسلات والإعلانات التي تهمه.

ف 2يقرر المكتب في شأن الترحيب بالزوار من ضيوف المجلس، وفي قراءة الفاتحة للترحم أو تعزية شخصيات برلمانية أو وطنية.

ف 3لرئيس الجلسة قراءة خطابات للترحيب أو للتعزية في بعض الحالات التي قد تطرأ بعد اجتماع المكتب.

ف 4لا توزع أية وثيقة في الجلسة العامة إلا بإذن من رئيسها، وعند الاقتضاء، بعد عرضها على مكتب المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 164 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الرابع: الإشراف على سير الجلسات العامة

المادة 163 – المادة 164
  1. المادة 163يفتتح الرئيس الجلسة ويديرها ويعلن عن انتهائها طبقا لأحكام النظام الداخلي، وله في كل وقت أن يقرر رفع الجلسة لمدة قصيرة، ما عدا إذا كانت عملية التصويت جارية، كما
  2. المادة 164يحاط المجلس علما، قبل الشروع في جدول الأعمال، بالمراسلات والإعلانات التي تهمه.
فهرس النص كاملا · 370 مادة