الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الثاني: سير الجلسات العامةالفرع الرابع: الإشراف على سير الجلسات العامة
المادة 164
ف 1يحاط المجلس علما، قبل الشروع في جدول الأعمال، بالمراسلات والإعلانات التي تهمه.
ف 2يقرر المكتب في شأن الترحيب بالزوار من ضيوف المجلس، وفي قراءة الفاتحة للترحم أو تعزية شخصيات برلمانية أو وطنية.
ف 3لرئيس الجلسة قراءة خطابات للترحيب أو للتعزية في بعض الحالات التي قد تطرأ بعد اجتماع المكتب.
ف 4لا توزع أية وثيقة في الجلسة العامة إلا بإذن من رئيسها، وعند الاقتضاء، بعد عرضها على مكتب المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 164 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الرابع: الإشراف على سير الجلسات العامة
المادة 163 – المادة 164- المادة 163يفتتح الرئيس الجلسة ويديرها ويعلن عن انتهائها طبقا لأحكام النظام الداخلي، وله في كل وقت أن يقرر رفع الجلسة لمدة قصيرة، ما عدا إذا كانت عملية التصويت جارية، كما
- المادة 164يحاط المجلس علما، قبل الشروع في جدول الأعمال، بالمراسلات والإعلانات التي تهمه.