الجزء التاسع: مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية
المادة 364
الخضوع للمساءلة أعضاء مجلس المستشارين مسؤولون عن قراراتهم وتصرفاتهم إزاء المواطنين والمؤسسات، وعليهم أن يكونوا:
- –على أهبة الاستعداد لقبول أي انتقاد أو مساءلة قانونية؛
- –حريصين على تطوير مهاراتهم الشخصية في مجالات العمل البرلماني؛
- –دقيقتين في تحري المعلومات التي تصلهم، لتجنب الإضرار غير المقصود بالآخرين أو التشهير بهم.
طريقة الإحالةالمادة 364 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الجزء التاسع: مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية
المادة 360 – المادة 366- المادة 360تهدف مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، المضمنة في هذا الجزء من النظام الداخلي، إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤ
- المادة 361نكران الذات وخدمة المصلحة العامة يتعين على عضو المجلس:
- المادة 362النزاهة يجب على عضو مجلس المستشارين تجنب التواجد في أوضاع قد تمس واجب التجرد والحياد المفترض فيه، وأن يعطي صورة إيجابية عن المؤسسة البرلمانية، وأن يسعى للحفاظ ع
- المادة 363الموضوعية يستوجب التزام عضو المجلس بهذا المبدأ، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:
- المادة 364الخضوع للمساءلة أعضاء مجلس المستشارين مسؤولون عن قراراتهم وتصرفاتهم إزاء المواطنين والمؤسسات، وعليهم أن يكونوا:
- المادة 365يتعين على عضـو المجـلـس، التنحي تلـقائيا مـن عضوية اللجـنة أو الهيـئة التشـريعية أو الرقابية المعنية كلما تواجد في حالة تضارب بين مصلحته الخاصة أو الفئوية مع ال
- المادة 366تسند لمكتب المجلس مهمة ضبط واحترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر.