الجزء التاسع: مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية
المادة 365
ف 1يتعين على عضـو المجـلـس، التنحي تلـقائيا مـن عضوية اللجـنة أو الهيـئة التشـريعية أو الرقابية المعنية كلما تواجد في حالة تضارب بين مصلحته الخاصة أو الفئوية مع المصلحة العامة.
ف 2على عضو المجلس الذي يشك في تواجده في إحدى حالات تضارب المصالح إزاء إحدى التزاماته المتعلقة بمدونة السلوك، استشارة رئيس المجلس أو من ينتدبه لهذا الغرض.
ف 3ولرئيس مجلس المستشارين، بمبادرة منه بناء على تصريحات أعضاء المجلس بنشاطاتهم المهنية أو بناء على طلب من له مصلحة، الاستفسار الكتابي للمستشار المتواجد في حالة تضارب مصالح، ودعوته في حالة التأكد من هذه الواقعة إلى التنحي المؤقت من عضوية اللجنة الدائمة أو التنحي من عضوية أي هيئة أخرى مؤقتة.
طريقة الإحالةالمادة 365 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الجزء التاسع: مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية
المادة 360 – المادة 366- المادة 360تهدف مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، المضمنة في هذا الجزء من النظام الداخلي، إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤ
- المادة 361نكران الذات وخدمة المصلحة العامة يتعين على عضو المجلس:
- المادة 362النزاهة يجب على عضو مجلس المستشارين تجنب التواجد في أوضاع قد تمس واجب التجرد والحياد المفترض فيه، وأن يعطي صورة إيجابية عن المؤسسة البرلمانية، وأن يسعى للحفاظ ع
- المادة 363الموضوعية يستوجب التزام عضو المجلس بهذا المبدأ، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:
- المادة 364الخضوع للمساءلة أعضاء مجلس المستشارين مسؤولون عن قراراتهم وتصرفاتهم إزاء المواطنين والمؤسسات، وعليهم أن يكونوا:
- المادة 365يتعين على عضـو المجـلـس، التنحي تلـقائيا مـن عضوية اللجـنة أو الهيـئة التشـريعية أو الرقابية المعنية كلما تواجد في حالة تضارب بين مصلحته الخاصة أو الفئوية مع ال
- المادة 366تسند لمكتب المجلس مهمة ضبط واحترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر.