مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الرابع: مكتب المجلسالفرع الأول: انتخاب رئيس مجلس المستشارين

المادة 28

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يدعو رئيس(ة) المكتب المؤقت أعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس المستشارين بالإعلان عن فتح باب الترشيح.

ف 2لكل مستشارة أو مستشار الحق في تقديم ترشيحه (ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد.

ف 3يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده(ها) عن قائمة المترشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.

طريقة الإحالةالمادة 28 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: انتخاب رئيس مجلس المستشارين

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس المستشارين في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
  2. المادة 28يدعو رئيس(ة) المكتب المؤقت أعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس المستشارين بالإعلان عن فتح باب الترشيح.
  3. المادة 29تسجل الترشيحات في ورقة فريدة للتصويت، تتضمن خانة فارغة مقابل اسم كل مترشح(ة).
  4. المادة 30يجري التصويت داخل معزل بوضع علامة على ورقة التصويت في الخانة التي تقابل اسم المترشح(ة) المصوت له.
  5. المادة 31ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية التي تجرى بين المتر
  6. المادة 32يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المترشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس المستشارين ويدعوه(ها) لشغل مقعد الرئاسة.
  7. المادة 33في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من فترة انتخابه لرئاسة المجلس، داخل أجل يحدد كالتالي:
فهرس النص كاملا · 370 مادة