مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب العاشر: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة

المادة 144

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، تحدث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل في مجال اختصاصها، تعنى بتقديم الاستشارة في القضايا التالية:

  1. –القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة؛
  2. –القضية الفلسطينية العادلة.

ف 2كما تحدث مجموعات عمل موضوعاتية أخرى، بقرار من مكتب المجلس، بناء على طلب من رئيس المجلس أو من رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو من رئيس لجنة دائمة.

ف 3تعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 144 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب العاشر: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة

المادة 144 – المادة 149
  1. المادة 144مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، تحدث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل في مجال اختصاصها، تعنى بتقديم الاستشارة في القضايا التالية:
  2. المادة 145يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد
  3. المادة 146تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.
  4. المادة 147يجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك، وجب أن تقدم تقريرا مرحليا، يقرر مكتب
  5. المادة 148تحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها.
  6. المادة 149يضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعد
فهرس النص كاملا · 370 مادة