مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب السادس: كيفيات ممارسة حقوق المعارضة

المادة 88

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1تستفيد المعارضة من الحقوق المنصوص عليها دستوريا في الفصول 10 و 60 (الفقرة الأخيرة) و 69 (الفقرة الثالثة) و 82 (الفقرة الثانية)، ولا يمكن أن تقل نسبة مساهمة المعارضة في تشكيل الأجهزة وفي ممارسة أدوارها التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية عن نسبة تمثيليتها بالمجلس.

ف 2تمارس المعارضة الحقوق البرلمانية المشار إلى فصولها أعلاه، بصفة خاصة، عن طريق:

  1. أ)المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما، عبر:
  2. –تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ولفريق من المعارضة أن يطلب تسجيل مقترح قانون أو أكثر بجدول أعمال المجلس، بعد انصرام الآجال المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي؛
  3. –تخصيص حصة زمنية في حدود خمس دقائق على الأقل لتقديم مقترحات القوانين المقدمة من قبل فريق من المعارضة، وذلك في بداية الجلسة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين طبقا للفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور؛
  4. –تقديم تعديلات فرق المعارضة بالأسبقية في الجلسات العامة التشريعية.
  5. ب)تخصيص نسبة من الأسئلة الشفهية الشهرية والأسبوعية للمعارضة لا تقل عن نسبة تمثيليتها.
  6. ج)اقتراح، عند الاقتضاء على مكتب المجلس بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع ملتمس مساءلة الحكومة طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور، تاريخ عقد جلسة التصويت عليه، والحصة الزمنية العائدة لها في حالة الموافقة على الملتمس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
  7. د)تخصيص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للمعارضة، والتي لا يحق الترشح لرئاستها إلا لمستشارة أو مستشار منها، وفق أحكام المادة 99 من هذا النظام الداخلي.

ف 3هـ) تخصيص منصب رئيس أو مقرر في كل اللجان المؤقتة للمعارضة، سواء تعلق الأمر باللجان النيابية لتقصي الحقائق، أو مجموعات العمل الموضوعاتية، أو اللجان الاستطلاعية، أو لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس.

ف 4تعطى للمعارضة الأسبقية في الاختيار بين المنصبين المذكورين، ولا يجوز الترشح للمنصب الذي تم اختياره إلا لعضو منها.

  1. و)تمثيل فرق المعارضة في اللجان المؤقتة، وفي لجنة العرائض طبقا لأحكام المادة 334 من هذا النظام الداخلي.
  2. ز)مساهمة المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 341 و 342 من هذا النظام الداخلي.
  3. ح)تقديم اقتراحات لمكتب المجلس عند الاقتضاء بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية. وتساهم المعارضة في جميع الشعب البرلمانية بنسبة لا تقل عن تمثيليتها، ويراعى حضورها في تشكيل الوفود البرلمانية في المهام الخارجية.
  4. ط)الحق في التوفر على الإمكانات المادية والبشرية للنهوض بمهامها من اعتمادات وخبرات وفضاءات للاشتغال بمراعاة مقتضيات المادة 52 من هذا النظام الداخلي.
  5. ي)يترتب عن تغيير كل فريق أو مجموعة برلمانية الانتماء للمعارضة، فقدان مناصب المسؤولية التي كان يتولاها الأعضاء المنتمون لها بهذه الصفة.

طريقة الإحالةالمادة 88 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma