مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب العاشر: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة

المادة 146

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.

ف 2تنتخب مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من بين أعضائها رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة.

ف 3تقوم مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط وطبقا للقواعد والتوجيهات التي يحددها مكتب المجلس في قرار إحداثها.

طريقة الإحالةالمادة 146 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب العاشر: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة

المادة 144 – المادة 149
  1. المادة 144مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، تحدث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل في مجال اختصاصها، تعنى بتقديم الاستشارة في القضايا التالية:
  2. المادة 145يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد
  3. المادة 146تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.
  4. المادة 147يجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك، وجب أن تقدم تقريرا مرحليا، يقرر مكتب
  5. المادة 148تحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها.
  6. المادة 149يضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعد
فهرس النص كاملا · 370 مادة