الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب العاشر: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة
المادة 146
ف 1تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.
ف 2تنتخب مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من بين أعضائها رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة.
ف 3تقوم مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط وطبقا للقواعد والتوجيهات التي يحددها مكتب المجلس في قرار إحداثها.
طريقة الإحالةالمادة 146 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب العاشر: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة
المادة 144 – المادة 149- المادة 144مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، تحدث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل في مجال اختصاصها، تعنى بتقديم الاستشارة في القضايا التالية:
- المادة 145يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد
- المادة 146تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.
- المادة 147يجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك، وجب أن تقدم تقريرا مرحليا، يقرر مكتب
- المادة 148تحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها.
- المادة 149يضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعد