الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الرابع: مكتب المجلسالفرع الأول: انتخاب رئيس مجلس المستشارين
المادة 30
ف 1يجري التصويت داخل معزل بوضع علامة على ورقة التصويت في الخانة التي تقابل اسم المترشح(ة) المصوت له.
ف 2تفرز الأصوات من طرف مساعدي رئيس المكتب المؤقت، تحت مراقبة ممثلي المترشحين.
ف 3يفصل الرئيس المؤقت بعد استشارة أعضاء المكتب في جميع المسائل التي قد تثار أثناء عملية التصويت، وتضمن القرارات المتخذة بشأنها في محضر الجلسة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الأول: انتخاب رئيس مجلس المستشارين
المادة 27 – المادة 33- المادة 27تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس المستشارين في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
- المادة 28يدعو رئيس(ة) المكتب المؤقت أعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس المستشارين بالإعلان عن فتح باب الترشيح.
- المادة 29تسجل الترشيحات في ورقة فريدة للتصويت، تتضمن خانة فارغة مقابل اسم كل مترشح(ة).
- المادة 30يجري التصويت داخل معزل بوضع علامة على ورقة التصويت في الخانة التي تقابل اسم المترشح(ة) المصوت له.
- المادة 31ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية التي تجرى بين المتر
- المادة 32يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المترشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس المستشارين ويدعوه(ها) لشغل مقعد الرئاسة.
- المادة 33في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من فترة انتخابه لرئاسة المجلس، داخل أجل يحدد كالتالي: