مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الرابع: مكتب المجلسالفرع السادس: لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس

المادة 68

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يشكل مجلس المستشارين كل سنة، لجنة مؤقتة خاصة، مهمتها فحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة.

ف 2تشكل اللجنة أول مرة بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، ومن كل سنة تليها، وقبل شهر على الأكثر من تاريخ اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعية.

ف 3يحدد عدد أعضاء اللجنة في ثلاثة عشر (13) عضوا من ممثلي جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وتطبق قاعدة التمثيل النسبي عن المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات البرلمانية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد هؤلاء الأعضاء العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة المذكورة.

ف 4لا يمكن لأعضاء المكتب المشاركة في أشغال اللجنة إلا إذا طلب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية موضوع الفحص.

ف 5تباشر اللجنة مهامها بعد انصرام الأجل المحدد لتشكيلها من لدن مكتب المجلس، ابتداء من اختتام السنة المالية المعنية، ما عدا في حالة تشكيلها في السنة الأخيرة من ولاية المجلس، والتي تمارس مهامها في الفترة الممتدة من بداية السنة المالية إلى حدود نهاية أشغالها.

ف 6ينتخب أعضاء اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا ينتمي أحدهما لزوما للمعارضة، بالإضافة إلى نائب لرئيس اللجنة ونائب للمقرر. ولا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة، وإلا يؤجل لمدة 7 أيام على الأقل، وينعقد بمن حضر من الأعضاء.

ف 7يترأس الاجتماع، العضو الأكبر سنا بمساعدة العضو الأصغر سنا.

ف 8تنحصر صلاحيات اللجنة في فحص سلامة قواعد صرف ميزانية المجلس للسنة المالية السابقة فقط، وتتولى التأكد من توفر كل نفقة على وثائق إثبات محاسبتية والتأشير عليها من جهة الاختصاص.

ف 9يجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى رئيس المجلس بعد شهر من تاريخ شروعها في مباشرة مهامها، ويقبل هذا الأجل التمديد لمرتين.

ف 10يحيل الرئيس تقرير اللجنة إلى المكتب، الذي يبت في شأن إحالته إلى المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 68 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma