مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الرابع: مكتب المجلسالفرع الأول: انتخاب رئيس مجلس المستشارين

المادة 31

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية التي تجرى بين المترشحين الأول والثاني، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

ف 2وعند تعادل الأصوات، يعتبر المترشح الأكبر سنا فائزا، فإن انتفى فارق السن، يحتكم إلى القرعة لتعيين الفائز.

ف 3وإذا كان المترشح وحيدا، يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

ف 4توضع أوراق التصويت الخاصة بكل دور انتخابي في ظرف مختوم، يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب المؤقت، ويودع لدى الكاتب العام للمجلس.

ف 5توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المؤقت، ويجب أن يشار على ظهر الغلاف إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها.

ف 6يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر، كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها المكتب المؤقت في شأنها.

ف 7أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إتلافها أمام المستشارات والمستشارين الحاضرين مباشرة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.

طريقة الإحالةالمادة 31 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الأول: انتخاب رئيس مجلس المستشارين

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس المستشارين في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
  2. المادة 28يدعو رئيس(ة) المكتب المؤقت أعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس المستشارين بالإعلان عن فتح باب الترشيح.
  3. المادة 29تسجل الترشيحات في ورقة فريدة للتصويت، تتضمن خانة فارغة مقابل اسم كل مترشح(ة).
  4. المادة 30يجري التصويت داخل معزل بوضع علامة على ورقة التصويت في الخانة التي تقابل اسم المترشح(ة) المصوت له.
  5. المادة 31ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية التي تجرى بين المتر
  6. المادة 32يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المترشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس المستشارين ويدعوه(ها) لشغل مقعد الرئاسة.
  7. المادة 33في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من فترة انتخابه لرئاسة المجلس، داخل أجل يحدد كالتالي:
فهرس النص كاملا · 370 مادة