الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الرابع: مكتب المجلسالفرع الأول: انتخاب رئيس مجلس المستشارين
المادة 33
ف 1في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من فترة انتخابه لرئاسة المجلس، داخل أجل يحدد كالتالي:
- –إذا كانت الدورة منعقدة، يقع الانتخاب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من حصول الشغور؛
- –إذا حصل الشغور خارج الدورات، تتم الدعوة لدورة استثنائية وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور، داخل نفس الأجل المذكور أعلاه، لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
ف 2إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، يقوم مقام الرئيس، أحد نواب الرئيس السابق حسب ترتيبهم، ويمارس اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و 132 من الدستور.
طريقة الإحالةالمادة 33 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الأول: انتخاب رئيس مجلس المستشارين
المادة 27 – المادة 33- المادة 27تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس المستشارين في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
- المادة 28يدعو رئيس(ة) المكتب المؤقت أعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس المستشارين بالإعلان عن فتح باب الترشيح.
- المادة 29تسجل الترشيحات في ورقة فريدة للتصويت، تتضمن خانة فارغة مقابل اسم كل مترشح(ة).
- المادة 30يجري التصويت داخل معزل بوضع علامة على ورقة التصويت في الخانة التي تقابل اسم المترشح(ة) المصوت له.
- المادة 31ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية التي تجرى بين المتر
- المادة 32يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المترشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس المستشارين ويدعوه(ها) لشغل مقعد الرئاسة.
- المادة 33في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من فترة انتخابه لرئاسة المجلس، داخل أجل يحدد كالتالي: