مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثالث: المكتب المؤقت

المادة 24

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1تجري عملية التصويت تحت إشراف المكتب المؤقت بعد التذكير بالضوابط المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.

ف 2يتلو أحد أعضاء المكتب المؤقت في مستهل جلسة انتخاب الرئيس المنعقدة عند بداية الفترة الانتدابية للمجلس، أسماء المستشارات والمستشارين المنتخبين حسب اللائحة الرسمية المتوصل بها من رئيس الحكومة، والتي تدرج في محضر الجلسة وتنشر في الجريدة الرسمية.

ف 3يطلع رئيس المكتب المؤقت مجلس المستشارين على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية في شأن الطعون الانتخابية.

ف 4يوقع الرئيس المؤقت محضر جلسة الانتخاب.

طريقة الإحالةالمادة 24 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المكتب المؤقت

المادة 22 – المادة 25
  1. المادة 22يودع رئيس الحكومة في مستهل الفترة البرلمانية، لدى المجلس اللائحة الرسمية لأسماء المستشارات والمستشارين المعلن عن فوزهم برسم الاقتراع التشريعي، وكذا دوائرهم الان
  2. المادة 23يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من أعضاء المجلس الأربعة الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت المستشارات والمستشارين إلى عقد جلسة عمومية لان
  3. المادة 24تجري عملية التصويت تحت إشراف المكتب المؤقت بعد التذكير بالضوابط المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
  4. المادة 25يتولى الكاتب العام للمجلس، خلال المدة الفاصلة بين الفترتين التشريعيتين وإلى حين انتخاب رئيس المجلس، تدبير الأمور المالية والإدارية الجارية المتعلقة بصرف أجور وت
فهرس النص كاملا · 370 مادة