مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثامن: اللجان الدائمةالفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمةالفرع الربع: الحضور في اللجان الدائمة والمشاركة في أشغالها

المادة 134

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة وتبلغ لمكتب المجلس.

ف 2تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، وتثبت أسماء الذين تغيبوا دون عذر مقبول في تقارير اللجان، وتنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان والموقع الإلكتروني للمجلس.

ف 3إذا تغيب عضو لثلاثة اجتماعات متتالية عن اللجنة التي ينتمي إليها في نفس الدورة، بـدون عذر مقبول، يقوم رئـيس اللجـنة بإشعـاره بواجب الحضـور بواسـطة رسـالـة خطيـة أو نصية أو بالبريد الإلكتروني.

ف 4وإذا لم يحضر العضو بعد هذا الإشعار، يحيط رئيس اللجنة رئيس المجلس علما بتغيباته وكذا رئيس الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها.

ف 5تطبق على الغياب غير المبرر باللجان الدائمة نفس الجزاءات المقررة على الغياب في الجلسات العامة.

طريقة الإحالةالمادة 134 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الربع: الحضور في اللجان الدائمة والمشاركة في أشغالها

المادة 132 – المادة 134
  1. المادة 132يتعين على أعضاء اللجان الدائمة المواظبة على حضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها بفعالية. ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة التي ينتمي إليها دون عذر مق
  2. المادة 133يبلغ كل اعتذار عن الحضور برسالة خطية أو بالبريد الإلكتروني إلى رئيس اللجنة، قبل انعقاد الاجتماع، من المستشارة أو المستشار أو بواسطة رئيس الفريق أو منسق المجموعة
  3. المادة 134تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة وتبلغ لمكتب المجلس.
فهرس النص كاملا · 370 مادة