مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثامن: اللجان الدائمةالفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمةالفرع الربع: الحضور في اللجان الدائمة والمشاركة في أشغالها

المادة 132

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

يتعين على أعضاء اللجان الدائمة المواظبة على حضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها بفعالية. ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة التي ينتمي إليها دون عذر مقبول.

طريقة الإحالةالمادة 132 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الفرع الربع: الحضور في اللجان الدائمة والمشاركة في أشغالها

المادة 132 – المادة 134
  1. المادة 132يتعين على أعضاء اللجان الدائمة المواظبة على حضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها بفعالية. ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة التي ينتمي إليها دون عذر مق
  2. المادة 133يبلغ كل اعتذار عن الحضور برسالة خطية أو بالبريد الإلكتروني إلى رئيس اللجنة، قبل انعقاد الاجتماع، من المستشارة أو المستشار أو بواسطة رئيس الفريق أو منسق المجموعة
  3. المادة 134تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة وتبلغ لمكتب المجلس.
فهرس النص كاملا · 370 مادة