الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثامن: اللجان الدائمةالفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمةالفرع الربع: الحضور في اللجان الدائمة والمشاركة في أشغالها
المادة 133
ف 1يبلغ كل اعتذار عن الحضور برسالة خطية أو بالبريد الإلكتروني إلى رئيس اللجنة، قبل انعقاد الاجتماع، من المستشارة أو المستشار أو بواسطة رئيس الفريق أو منسق المجموعة البرلمانية التي ينتمي أو ينتسب إليها العضو المعني.
ف 2يعتبر عذرا مقبولا:
- –حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية؛
- –قيام العضو بمهمة برلمانية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه؛
- –حضور نشاط حزبي أو نقابي أو مهني ذو طابع تقريري؛
- –وجود العضو في إجازة مرضية؛
- –وجود مستشارة في فترة إجازة الأمومة؛
- –المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو مؤسسات تعاضدية أو المجالس الإدارية للمنظمات المهنية بالنسبة للمستشارات والمستشارين الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف.
طريقة الإحالةالمادة 133 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الربع: الحضور في اللجان الدائمة والمشاركة في أشغالها
المادة 132 – المادة 134- المادة 132يتعين على أعضاء اللجان الدائمة المواظبة على حضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها بفعالية. ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة التي ينتمي إليها دون عذر مق
- المادة 133يبلغ كل اعتذار عن الحضور برسالة خطية أو بالبريد الإلكتروني إلى رئيس اللجنة، قبل انعقاد الاجتماع، من المستشارة أو المستشار أو بواسطة رئيس الفريق أو منسق المجموعة
- المادة 134تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة وتبلغ لمكتب المجلس.