الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثامن: اللجان الدائمةالفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة
المادة 125
ف 1يجوز للجان الدائمة، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو منسق مجموعة أو ثلث أعضاء اللجنة، أن تقوم بمهام استطلاعية مؤقتة حول واقع نشاط مرفق من المرافـق العمـومية التـابعة لإدارات الدولة أو مؤسسة عمومية أو مقـاولة عمومية أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، على أن يكون المرفق العمومي موضوع المهمة الاستطلاعية مندرجا ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المعنية.
ف 2وتعتبر المهام الاستطلاعية المذكورة مهاما إخبارية ومؤقتة بطبيعتها، ويتعين الحصول على الموافقة المسبقة لمكتب المجلس والتنسيق مع الحكومة قبل الشروع في القيام بها.
طريقة الإحالةالمادة 125 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة
المادة 125 – المادة 131- المادة 125يجوز للجان الدائمة، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو منسق مجموعة أو ثلث أعضاء اللجنة، أن تقوم بمهام استطلاعية مؤقتة حول واقع نشاط م
- المادة 126تحدد اللجنة الدائمة المعنية بتشاور مع مكتب المجلس العدد الأقصى لأعضاء كل مهمة استطلاعية مؤقتة، ويراعي في ذلك طبيعة الموضوع، والمكان الذي ستجرى به، والمدة الزمني
- المادة 127تمثل جميع الفرق والمجموعات البرلمانية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات البرلمانية.
- المادة 128يحيط رئيس المجلس رئيس الحكومة بطلبات اللجان الدائمة للقيام بالمهام الاستطلاعية، ويطلب منه تسهيل مهمة أعضائها في مقابلة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات المعنية،
- المادة 129يعد الأعضاء المكلفون تقريرا عن المهمة الاستطلاعية التي قاموا بها بصفة فعلية، يوقع من طرف المقرر المختار من بين الأعضاء المشاركين في المهمة الاستطلاعية.
- المادة 130تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق المسطرة التالية:
- المادة 131يمكن للجنة الدائمة المختصة، بعد مرور ستة أشهر من مناقشتها لتقرير مهمة استطلاعية معينة، أن تقوم بتتبع مدى استجابة الجهات المعنية لتنفيذ الخلاصات والتوصيات الوارد