الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب الرابع: الأسئلة
المادة 281
ف 1يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، بمراعاة الشروط التالية:
- –أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن لا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو خاصة؛
- –أن يتميز بوحدة الموضوع وأن يصاغ بوضوح؛
- –أن يتناول السؤال قضية من قضايا الشأن العام؛
- –أن لا يكون القصد من السؤال الحصول على استشارة قانونية بشأن قضية خاصة أو من أجل الحصول على وثائق؛
- –أن لا يكون موضوع السؤال وقائع أو قضايا معروضة على القضاء للبت فيها؛
- –أن لا يتضمن السؤال توجيه أي تهمة شخصية أو إساءة أو قذف أو إهانة أو مساس بكرامة الأشخاص وحرمة المؤسسات، أو إضرار بالمصالح العليا للبلاد.
ف 2يتولى مكتب المجلس التحقق من توافر الشروط المطلوبة المذكورة، ويرجع كل سؤال لا يتقيد بهذه الشروط إلى صاحبه قصد إعادة صياغة مضمونه.
طريقة الإحالةالمادة 281 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الرابع: الأسئلة
المادة 280 – المادة 282- المادة 280تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في توجيه أسئلة شفهية إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وأسئلة شفهية وكتابية لأعضاء الحكومة ح
- المادة 281يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، بمراعاة الشروط التالية:
- المادة 282تنقسم الأسئلة إلى الأنواع التالية: