مادةmadda
FR
الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب الرابع: الأسئلة

المادة 281

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، بمراعاة الشروط التالية:

  1. –أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن لا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو خاصة؛
  2. –أن يتميز بوحدة الموضوع وأن يصاغ بوضوح؛
  3. –أن يتناول السؤال قضية من قضايا الشأن العام؛
  4. –أن لا يكون القصد من السؤال الحصول على استشارة قانونية بشأن قضية خاصة أو من أجل الحصول على وثائق؛
  5. –أن لا يكون موضوع السؤال وقائع أو قضايا معروضة على القضاء للبت فيها؛
  6. –أن لا يتضمن السؤال توجيه أي تهمة شخصية أو إساءة أو قذف أو إهانة أو مساس بكرامة الأشخاص وحرمة المؤسسات، أو إضرار بالمصالح العليا للبلاد.

ف 2يتولى مكتب المجلس التحقق من توافر الشروط المطلوبة المذكورة، ويرجع كل سؤال لا يتقيد بهذه الشروط إلى صاحبه قصد إعادة صياغة مضمونه.

طريقة الإحالةالمادة 281 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الرابع: الأسئلة

المادة 280 – المادة 282
  1. المادة 280تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في توجيه أسئلة شفهية إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وأسئلة شفهية وكتابية لأعضاء الحكومة ح
  2. المادة 281يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، بمراعاة الشروط التالية:
  3. المادة 282تنقسم الأسئلة إلى الأنواع التالية:
فهرس النص كاملا · 370 مادة